وضع القانون رقـم 121 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، عددا من الشروط لمنح الترخيص للمرشدين السياحيين وطريقة الحصول عليه.
ونصت المادة 3 من القانون على أنه يشترط لمنح الترخيص ما يأتي:
(1) أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
(4) أن تثبت لياقته الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
(5) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من إحدى الجامعات الأجنبية، ولوزير السياحة الإعفاء من هذا الشرط وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
(6) ألا يقل سنه عن 21 سنة.
(7) أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعقده وزارة السياحة لطالبي الترخيص وفقا للأوضاع التي يصدر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
