أكدت دار الإفتاء أن المال الناتج عن التربح من الغصب أو أي صورة من صور التعدي على حقوق الغير يُعد مالًا حرامًا وكسبًا غير طيب، مشددة على وجوب رد الحقوق إلى أصحابها دون نقصان.
وأوضحت الدار، في منشور توعوي لها، أن القاعدة الشرعية المستقرة تقضي بأن «ما يتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حرامًا»، بما يعني أن كل عائد أو ربح تحقق من مال مغصوب يأخذ حكم التحريم ذاته.
وأضافت أن نماء العين المغصوبة تابع للأصل، ومن ثمّ فإن رد العين وحدها لا يكفي، بل يجب رد نمائها أيضًا إلى مالكها الشرعي.
وشددت دار الإفتاء على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية
