أكدت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم، حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، لضمان حماية حقوقه القانونية والاعتراض على أي إجراءات غير عادلة تتعلق بالإخلاء أو شروط العقد.
ماذا لو امتنع عن الإخلاء؟
وينص القانون على أن رفع الدعوى الموضوعية لا يترتب عليه وقف أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر للمالك أو المؤجر في حالة الامتناع عن الإخلاء، سواء عند انتهاء مدة العقد المحددة أو تحقق إحدى الحالات الاستثنائية، مثل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
