«الأعلى للقضاء»: مراجعة قانون «الخدمة المدنية».. للتعديل أو التطوير. ليتماشى مع نمو نظرية المرفق العام والتقدّم الرقمي ومقتضيات #الحوكمة

كلّف رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي المستشارين أعضاء «المجلس الأعلى» ورئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز بموافاة «المجلس» بمقترحاتهم ومرئياتهم حول ما يسفر عنه تقييم ومراجعة مواد القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن «الأعلى للقضاء» بمناسبة تقريره المقدّم إلى وزير العدل المستشار ناصر السميط بشأن ما أظهرته الأحكام القضائية من نقص في التشريع وما يرى لازماً للنهوض بسير العدالة وذلك ليتولى بدوره رفعه إلى مجلس الوزراء.

وبحسب البيان فجاء التكليف لبحث ما طرأ على القانون والمرسوم المشار إليهما من تعديلات بعد مرور 46 عاماً من العمل بهما ورصد كافة الملاحظات التي تعتري مواد هذا القانون وبحث مدى إمكانية إدخال أي تعديل أو تطوير على مواده وفقراته على ضوء وهدي من التطبيق العملي لهذا القانون.

ووفق البيان يأتي ذلك ليتماشى القانون مع الانتعاش والنمو المذهل لنظرية المرفق العام والتقدّم الرقمي ومقتضيات الحوكمة في العمل الإداري مع مراعاة استطلاع آراء المستشارين والقضاة سيما العاملين في الدوائر الإدارية وأعضاء النيابة العامة تمهيدا لعرض الدراسة على المجلس الأعلى للقضاء.

وقدّم المجلس الأعلى للقضاء تقريراً إلى وزير العدل المستشار ناصر السميط بشأن ما أظهرته الأحكام القضائية من نقص في التشريع وما يرى لازماً للنهوض بسير العدالة وذلك ليتولى بدوره رفعه إلى مجلس الوزراء.

وذكر المجلس أن التقرير تضمن مقترحات منها «إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية تسمح لكل ذي شأن في حال حدوث تعارض بين الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بين ذات الخصوم أن يقدم طلبا إلى رئيس محكمة التمييز لنظره أمام الهيئة المشار إليها في المادة الرابعة فقرة رقم (2) من قانون تنظيم القضاء وذلك إنفاذاً للتوجيهات النفيسة من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في هذا الشأن».

وأضاف أن التقرير يشمل مقترحاً بـ«إضافة بند جديد إلى المادة (216) من قانون المرافعات يهدف إلى إضافة بعض الأموال والعناصر إلى تلك المنصوص عليها بالمادة (216) والتي حظرت في بنودها الحجز إلا بنسبة معينة وذلك مراعاة للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية ومستلزمات العدالة الكامنة وراء تقرير صرف هذه الأموال المقترح حظر الحجز عليها حتى يتحقق التوازن المطلوب بين حقوق الفرد والجماعة فضلا عن موضوعات أخرى ذات صلة».


هذا المحتوى مقدم من شبكة سرمد الإعلامية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من شبكة سرمد الإعلامية

منذ ساعة
منذ 3 ساعات
منذ 28 دقيقة
منذ 5 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 6 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 8 ساعات
صحيفة القبس منذ 8 ساعات
كويت نيوز منذ 4 ساعات
صحيفة الراي منذ ساعة
صحيفة القبس منذ 7 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 4 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 8 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 7 ساعات