القانون يُحدد ضوابط الخروج على المعاش المبكر.. تعرف عليها

حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر، والتي جاءت كالتالى:

فوفقا للبند رقم (7) فى حالات استحقاق المعاش وهو فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:

(أ) انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط .

(ب) توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطى الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ ساعتين
منذ 10 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 51 دقيقة
منذ 11 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 21 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 11 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 4 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 17 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 21 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 15 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 20 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 12 ساعة