صدر اليوم مرسوم بقانون رقم 162 لسنة 2025 بإضافة مادة جديدة برقم 12 مكرراً إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2013.
ونص المرسوم على إضافة مادة برقم 12 مكرراً نصها الآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي زاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء أو بيع أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لصالح الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك، ويعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، إذا زاول أياً من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة دون الحصول على ترخيص بذلك.
وبموجبه يجوز أن يحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة، كما يجوز أن يقترن الحكم بنشر الإدانة في الجريدة الرسمية. ويحكم في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة بمصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون المذكور إن، العقوبة الجزائية تعد أداة الدولة في صون النظام العام، وفي الركن الذي تشاد عليه دعائم الردع ويبنى به ميزان العدل، إذ لا تستقيم قواعد التجريم ما لم تقترن بعقوبة يهابها الجاني، ويطمئن إليها المجتمع ويأنس بها القاضي في بسط رقابته وإنزال أحكامه.
وأضافت المذكرة، ولولا الجزاء الذي يقرره الشارع لأضحت نصوص القانون آمالا معلقة ونوايا حسنة لا يلزم بها أحد، ولا يعبأ بهما من أراد التواري عن سلطان الرقابة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
