أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأً قضائيًا مؤداه أن التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء، متى استوفى أوضاعه القانونية وسُددت رسومه، يترتب عليه وقف نظر الدعاوى والطعون المقامة بشأن المخالفة، ووقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عنها، وذلك لحين البت النهائي في طلب التصالح.
تقديم طلب التصالح يوقف الهدم
وأكدت المحكمة أن هذا الأثر ينسحب تلقائيًا على قرارات الإزالة، حتى ولو كانت صادرة قبل تقديم طلب التصالح، طالما قدم الطلب وفقًا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية، وحصل مقدم الطلب على شهادة رسمية تفيد قيد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية
