حدد وزير العمل محمد جبران عددا من الشروط للشركات العاملة فى مجال التدريب فى حالة الغاء ترخيصها، وذلك ضمن ر القرار الوزارى رقم (264) لسنة 2025، بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته حيث أوضح القرار الحالات التى يجب فيها الغاء الترخيص بقرار من السلطة المختصة وهى كالتالى: 1-فقد المركز شرطاً من شروط الترخيص. 2-تقاضى المركز أية مبالغ مالية من المتدربين تزيد عن المبالغ المالية الواردة فى الخطة التدريبية المعتمدة من الإدارة المختصة. 3-الحصول على الترخيص أو تجديده بناء على تقديم بيانات غير صحيحة. 4-الاستعانة بمدربين غير مرخص لهم بالتدريب، أو تنفيذ برامج تدريبية غير مدرجة بالترخيص. 5-استخدام أية أساليب احتيالية أو إيهام المتدربين بحصولهم على مؤهلات علمية على نحو مخالف للحقيقة. 6-مزاولة التدريب فى غير المقر المرخص له به، دون الحصول على إذن كتابى سابق من الإدارة المختصة. فيما أشار قرار الوزير إلى انه يجوز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
