شؤون الإقامة: اللائحة التنفيذية الجديدة تنظم سمات الدخول وتواكب التحول الرقمي - بدء تطبيق اللائحة اعتبارا من 24 ديسمبر 2025 - تنظيم شامل لجميع أنواع سمات الدخول والإقامات - استحداث إقامات المستثمر والمهن الحرة والفئات المتخصصة - ضوابط جديدة لإقامة العمالة المنزلية ورسوم السمات

(كونا) - أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد مزيد المطيري أن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم 2249 لسنة 2025 التي دخلت حيز النفاذ في 24 ديسمبر الجاري تواكب التطور التشريعي والرقمي وتنظيم جميع أنواع سمات الدخول والإقامات.

وأوضح العميد المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين أن قانون الإقامة صدر لأول مرة عام 1959 وتم تعديله عام 1965 ثم صدر قرار وزاري عام 1987 تلاه عدد من التعديلات الوزارية آخرها في عام 2019.

وبين أن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة رأت ضرورة إجراء تحديث شامل يتماشى مع التطورات الإلكترونية والتشريعية ما استدعى إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة.

وذكر أن اللائحة التنفيذية تضمنت تنظيما شاملا لجميع أنواع سمات الدخول بما في ذلك الزيارات العائلية والعلاجية والتجارية والسياحية إضافة إلى سمات دخول العمل للقطاعين الحكومي والأهلي والعمالة المنزلية والدراسة.

وأضاف أن من أبرز التحديثات على اللائحة إدراج إقامة المستثمر وإقامة أصحاب المهن الحرة والأعمال الخاصة وإقامة الفئات المهنية المتخصصة إلى جانب تنظيم إقامة العمالة المنزلية وعدد العمالة المسموح به للأسرة وشروط إقامة الملتحقين بعائل والفئات المستحقة لها.

وذكر أن سمة دخول إقامة المستثمر الأجنبي الجديدة تصدر بناء على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمر الخاضع لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 موضحا أنه يجوز منح إقامة عادية للمستثمر الأجنبي لمدة لا تتجاوز 15 سنة وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء كما يجوز الترخيص بالإقامة العادية للمستثمرين الأجانب المستوفين للشروط بناء على كتاب رسمي صادر من الهيئة.

وأشار إلى أن اللائحة نصت على السماح للعمالة المنزلية الحاصلين على إقامة (مادة 20) بالوجود خارج البلاد لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر وتسقط الإقامة بعد ذلك في حال عدم تقدم الكفيل بطلب إذن غياب مبينا أن القرار لا يطبق على المغادرين قبل تاريخ التطبيق كما حددت اللائحة رسوم سمات الدخول والزيارات بجميع أنواعها بواقع 10 دنانير كويتية عن كل شهر.

وأضاف العميد المطيري أن اللائحة حددت فترة السماح لتسجيل المواليد الأجانب بأربعة أشهر وبعدها تحتسب غرامة بواقع دينارين عن كل يوم في الشهر الأول ثم أربعة دنانير عن كل يوم بعد ذلك كما نصت اللائحة على ألا يقل سن العامل المستقدم للعمل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

وأضاف أن الإدارة دشنت بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الوطن الكويتية

منذ 7 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 13 ساعة
صحيفة الجريدة منذ 15 ساعة
صحيفة القبس منذ 7 ساعات
صحيفة الراي منذ 7 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 9 ساعات
صحيفة السياسة منذ 5 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 8 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ ساعة