التأمينات تطالب أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي إلى موافاتها بأجور المؤمن عليهم من مواطني دول التعاون
إعمالا لأحكام القانون رقم (44) لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس في القطاعين الأهلي / النفطي والقرارات الوزارية المنفذة له.
تود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تسترعي انتباه أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي إلى ضروري موافاتها بمرتبات وأجور المؤمن عليهم من مواطني دول المجلس العاملين لديهم وذلك عن شهر يناير 2026 من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة من خلال الخدمات الإلكترونية لأصحاب الأعمال
ومراعاة استيفاء هذا البيان في يناير من كل عام مستقبلاً
كما يرجى من جميع المخاطبين بأحكام القانون رقم (11) لسنة 1988 بشأن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية
