إنتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور

إنتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور

علي التميمي

1- المادة 72 .ثانيا. ب. من الدستور التي حددت 30 كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب .لابد من التوضيح ان هذه المدة هي مدة تنظيمية لايعني تجاوزها سقوط تطبيق الحق خارج امدها اي بمعنى ان هذا الحق اي انتخاب رئيس الجمهورية باق رغم عبور مدة ال 30 يوما ولم يسقط اصل الحق بتجاوزها ويمكن معاودة تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان فلا يوجد أي خرق للدستور في هذا الموضوع ..كما ان تفسير المحكمة الاتحادية 24 لسنة 2022 الخاصة باستمرار رئيس الجمهورية في عملة وأداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة ال 30 يوما وهو تفسير اتسق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة وهي نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية حافظت في هذا القرار على المدد الدستورية وعدم تجاوزها .

افتتاح جلسة

2- يستوجب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ان تفتتح الجلسة بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان اي لايقل عدد الحضور عن 220 نائب في افتتاح الجلسة وعند البدء بالتصويت ..وفق القرار 16 لسنة 2022 للمحكمة الاتحادية التفسيري للمادة 70 من الدستور.

3- يكون التصويت بالاقتراع السري المباشر عن طريق صناديق الاقتراع بأن يقدم رئيس البرلمان المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم واحدا واحدا وان يعرفو البرلمان بأسمائهم ثم يتم فرز الأصوات والكتابة على اللوحات كما حصل عام 2018 و2014 والذي يحصل من بين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من وكالة الحدث العراقية

منذ ساعة
منذ 28 دقيقة
منذ 8 ساعات
منذ 36 دقيقة
منذ ساعة
منذ ساعة
قناة السومرية منذ 21 ساعة
قناة السومرية منذ 18 ساعة
قناة السومرية منذ 19 ساعة
وكالة عاجل وبس منذ 8 ساعات
قناة السومرية منذ 10 ساعات
قناة السومرية منذ 13 ساعة
موقع رووداو منذ 7 ساعات
قناة السومرية منذ 18 ساعة