كشفت هيئة السوق المالية مسودة ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة. وطبقا للمسودة يجوز للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقاً للضوابط وعند تملك الشركات المدرجة العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى، وذلك لعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يجب أن تكون العقارات مخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها، على أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض.
ويستثنى بجواز تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى للشركات المدرجة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى، وذلك لعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك في حال استيفاء شروط عدة منها أن لا يتملك في جميع الأوقات المستثمر الإستراتيجي الأجنبي في أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة، وأن لا تتجاوز في جميع الأوقات ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية مجتمعين نسبة (49%) من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
