أقر قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2015 في مادته رقم (340) آلية واضحة للتعامل مع المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك لضمان مراعاة حالتهم الصحية أثناء سير التحقيقات القضائية.
وتنص المادة على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة فحص حالة المتهم النفسي أو العقلي، ومدى تأثير ذلك على إدراكه واختياره، فإنه يجب عرض أوراق القضية والمتهم على القاضي الجزئي، بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق، للأمر بإيداعه تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، وفق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
