عاجل/ عدن تايم تنشر النص الكامل للإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي

بسم الله الرحمن الرحيم

الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي

استنادا لإعلان عدن التاريخي الصادر في 4 مايو 2017م.

وإلى قرار تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي ووثائقه في 11 مايو 2017م.

وإلى القرارات والاتفاقات والبيانات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بالجنوب كدولة، وبقضية شعب الجنوب: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 عام 1960م، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2310 عام 1967م، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2625 عام 1970م، قرار مجلس الأمن الدولي 924 عام 1994م، قرار مجلس الأمن الدولي 931 عام 1994م، بيان دول مجلس التعاون الخليجي 1994م، اتفاق الرياض 2019م، مشاورات مجلس التعاون الخليجي 2022م.

والميثاق الوطني الجنوبي الموقع عليه في 8 مايو 2023م، من قبل ممثلي المكونات والقوى السياسية الجنوبية.

واستجابة للمطالبات المستمرة لشعبنا الجنوبي، والتي كان آخرها البيانات الصادرة من مختلف محافظات الجنوب في ديسمبر 2025م عن الاعتصامات والحشود الجماهرية المطالبة بإعلان دولة الجنوب العربي.

وإلى بيان الإعلان السياسي.

ولما تقتضيه المصلحة العامة لشعب الجنوب العربي.

نصدر الإعلان الدستوري الآتي نصه.

الباب الاول

الاسس العامة للدولة

المادة (١):

دولة الجنوب العربي دولة مستقلة ذات سيادة بالحدود المتعارف عليها دولياً لـ"جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية" سابقاً، وعاصمتها عدن، وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية، لغتها العربية ودينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

المادة (٢):

يقوم النظام السياسي في دولة الجنوب العربي على مبدأ الفصل بين السلطات، نظام ديمقراطي مدني يقوم ويتأسس على الإرادة الشعبية وسيادة القانون والعدالة والتعددية، والحكم الرشيد، ويحدد الشعب طبيعة النظام السياسي من خلال استفتاء عام بعد المرحلة الانتقالية.

المادة (٣):

تحدد مرحلة انتقالية مدتها سنتين يجوز تمديدها فترة لا تزيد عن المدة الاصلية، لإنجاز المهام المنصوص عليها في هذا الإعلان والقوانين الأخرى، بقرار من الهيئة التشريعية الانتقالية، وتهدف الى تهيئة الظروف والشروط اللازمة لبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم وتتأسس على الإرادة الشعبية وسيادة القانون والحكم الرشيد.

المادة (٤):

تلتزم دولة الجنوب العربي العمل بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، والتزامها بكافة المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها.

المادة (٥):

تتبنى الدولة خلال المرحلة الانتقالية سياسة اقتصادية تقوم على:

1. حرية النشاط الاقتصادي "اقتصاد حرّ" دون التفريط بقواعد الاقتصاد الاجتماعي بما يكفل استغلال كافة الموارد لرفع المستوى المعيشي للمواطن وزيادة فرص العمل.

2. الملكية العامة ملك للشعب وتساهم في النشاط الاقتصادي فلا يجوز استغلالها لغير الأغراض المحددة لها.

3. الملكية الخاصة عنصر فعال في خدمة الاقتصاد الوطني وهي مصانة ولا يجوز المساس بها إلا في الحالات المحددة في القانون.

المادة (6):

تلتزم الدولة:

1. بعقود الاستثمار والشراكات القانونية القائمة والمستمرة في أراضي دولة الجنوب العربي بين الشركات العامة أو الخاصة الأجنبية والسلطات السابقة، بعد مراجعتها وتدقيقها والتأكد من قانونيتها ومشروعيتها، ومطابقتها للمصلحة العليا لشعب الجنوب العربي.

2. تكفل وتحمي الدولة جميع الحقوق المكتسبة شرعياً وقانونياً في ظل السلطة السابقة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين أياً كانت جنسيتهم.

3. لا يترتب على نفاذ هذا الإعلان الدستوري أي التزام تلقائي بالديون أو التعهدات أو العقود التي أبرمت في ظل أنظمة سابقة، إلا في الحدود التي تقرّها الدولة وفقاً لمراجعة قانونية مستقلة.

4. تنظم القوانين اللاحقة آليات المراجعة، والتسوية، وإعادة التفاوض، أو الإلغاء، بما يحقق العدالة، ويحفظ الاستقرار الاقتصادي، ويصون حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.

المادة (7):

1. القوات المسلحة والأمن مهمتهما حماية الدولة وسلامة أراضيها وأمنها وصيانة الدستور والقوانين، والدولة هي من تنشئها ولا يجوز لأي فرد أو جماعة أو تنظيم سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى.

2. تلتزم الدولة بالعمل وفق رؤية استراتيجية لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع اشكاله وصوره ومصادره بالشراكة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.

المادة (8):

ترعى الدولة الأسرة بوصفها الركيزة الأساسية للمجتمع، وترعى الامومة والطفولة والنشئ والشباب، وتكفل المشاركة الحقيقية للمرأة مع أخيها الرجل في كافة المجالات.

المادة (9):

المواطنون سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم لأي سبب كان، وتضمن الدولة لكل مواطن كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين للحقوق المدينة والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة.

الباب الثاني

هيئات الحكم خلال المرحلة الانتقالية

المادة (10):

1. رئيس الدولة هو الرئيس المفوض بشأن استعادة الدولة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رئيس الحكومة الانتقالية، ومن يدير شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

2. يتولى الرئيس المهام والاختصاصات الآتية:

أ- تمثيل الدولة في الداخل والخارج.

ب- تعيين كبار موظفي الدولة من مدنين وعسكرين وممثليها الدبلوماسيين في الخارج، وإعفاءهم وإقالتهم من مناصبهم.

ج- قيادة القوات المسلحة والأمن وتعيين قادتها.

د- إنشاء البعثات الدبلوماسية.

ه- اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

و- إعلان حالة الطوارئ، والتعبئة العامة.

ز- إصدار القوانين بعد مصادقة السلطة التشريعية عليها، والقرارات بقوانين في حالة الضرورة في فترة عدم انعقاد السلطة التشريعية.

ح- إصدار قرارات المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات، والقرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة واللجان المؤقتة المعنية بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.

ط- أية مهام واختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الإعلان والقوانين النافذة.

3. يعين رئيس الدولة نائباً له أو أكثر، ينوب عنه في غيابه ويساعده في اعماله والقيام بما يكلف به.

4. يصدر رئيس الدولة قرار بتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسته من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة تسيِّر كل ما يتوجب على الدولة القيام به في المرحلة الانتقالية ومن ذلك:

أ- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، بما يكفل الحفاظ على مصالح الدولة وحماية حقوق المواطنين وتوفير الخدمات.

ب- إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين وكذا القرارات الإدارية المنفذة لها ومراقبة تنفيذها وفقاً للقانون.

ج- أي من الاختصاصات ذات الصلة بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية والمنصوص عليها في هذا الإعلان والقوانين النافذة.

المادة (11):

يتبع رئيس الدولة الهيئات الآتية:

1. جهاز المخابرات العامة.

2. الهيئة الوطنية للتخطيط ورسم السياسات ويضم:

المركز الوطني للتخطيط ودعم القرار.

المركز الوطني للمعلومات والوثائق.

المركز الوطني للرصد والتنبؤ بالأزمات.

الجهاز المركزي للإحصاء.

3. مجلس الدفاع الوطني.

4. جهاز مكافحة الإرهاب.

5. هيئات، أو لجان متخصصة أخرى يقتضيها انجاز اهداف واستحقاقات المرحلة الانتقالية، يصدر بتشكيلها وتنظيمها قرارات ومراسيم رئاسية.

المادة (12):

1. يؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة قبل مباشرة أعمالهم.

المادة (13):

1. تتولى مهام وصلاحيات السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية الهيئة التشريعية بغرفتيها المجلس التشريعي الانتقالي ومجلس الشيوخ.

2. يتكون المجلس التشريعي الانتقالي من (171) عضواً يمثل جميع محافظات الجنوب، يصدر قرار بتشكيله واختيار اعضائه من قبل رئيس الدولة بعد عرضه والمصادقة عليه من قبل مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي.

3. يتكون مجلس الشيوخ من (101) عضو تتمثل فيه النخب القبلية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمهنية والدينية، يصدر قرار بتشكيله واختيار اعضائه من قبل رئيس الدولة بعد عرضه والمصادقة عليه من قبل مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي.

4. ضمان تمثيل المرأة والشباب في مجلسي الهيئة التشريعية المنصوص عليها في الفقرتين (2 و 3) من هذه المادة.

5. عقب إصدار هذا الإعلان يصدر رئيس الدولة مرسوماً رئاسياً ينظم معايير التمثيل في مجلسي الهيئة التشريعية واختيار أعضائهما.

6. يرأس اجتماعات الهيئة التشريعية رئيس الدولة.

7. يعين رئيس الدولة أحد نوابه أو من يراه مناسباً، رئيساً للمجلس التشريعي الانتقالي، ويعين كذلك نائبا لرئيس المجلس، ومقررا للمجلس.

8. يعين رئيس الدولة أحد نوابه أو من يراه مناسباً، رئيساً لمجلس الشيوخ، ويعين كذلك نائبا لرئيس المجلس، ومقررا للمجلس.

المادة (14):

1. القضاء سلطة مستقلة مالياً وادارياً تتولى إقامة العدل وضمان سيادة الدستور والقانون وحماية الحقوق والحريات، والقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القانون.

2. تستمر هيئات السلطة القضائية في أداء مهامها حتى صدور القانون المنظم لها.

الباب الثالث

مهام المرحلة الانتقالية

المادة (15):

يقوم رئيس الدولة خلال الستين يوماً الأولى من تاريخ بدء سريان تنفيذ هذا الإعلان، إضافة الى المهام المنصوص عليها في المادة (10) من هذا الاعلان باتخاذ الإجراءات الآتية:

1. تشكيل الحكومة الانتقالية، ومحافظي المحافظات ومدراء الأمن وكبار موظفي الدولة والممثلين الدبلوماسيين لدى الدول الأجنبية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

2. اصدار مرسوم رئاسي بمعايير التمثيل والاختيار لأعضاء مجلسي الهيئة التشريعية.

3. تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين أعضاء المحكمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من عدن تايم

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من عدن تايم

منذ 6 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ ساعتين
منذ 5 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 5 ساعات
قناة عدن المستقلة منذ 3 ساعات
قناة عدن المستقلة منذ 7 ساعات
قناة عدن المستقلة منذ 3 ساعات
صحيفة عدن الغد منذ 14 ساعة
صحيفة عدن الغد منذ 14 ساعة
قناة عدن المستقلة منذ 8 ساعات
نافذة اليمن منذ 7 ساعات
صحيفة عدن الغد منذ 12 ساعة