متى يمكن للمالك طلب إخلاء فورى للوحدة؟.. قانون الإيجار القديم يُجيب

نصت المادة 7 من قانون الإيجار القديم، على أنه، "مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبين في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 3 ساعات
موقع صدى البلد منذ 13 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 3 ساعات
موقع صدى البلد منذ 13 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 42 دقيقة
صحيفة المصري اليوم منذ 6 ساعات
صحيفة الدستور المصرية منذ 6 ساعات
بوابة الأهرام منذ 14 ساعة