نصّت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك في نهاية المدة القانونية المحددة، وذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وحددت المادة حالتين يُلزم فيهما المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء العلاقة الإيجارية، الأولى إذا ثبت ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني، والثانية في حال ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى، سكنية أو غير سكنية، صالحة للاستخدام في ذات الغرض المخصص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
