نشرت الجريدة الرسمية أم القرى اليوم الجمعة قرار الموافقة على لائحة اللجان الحكومية المشتركة، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. ويأتي القرار ضمن جهود الحكومة لتنظيم أعمال اللجان المشتركة بين الجهات الحكومية، وضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وشفافية.
مدة توفيق أوضاع اللجان القائمة
وجاء في اللائحة أن جميع الجهات الحكومية ملزمة بتوفيق أوضاع اللجان القائمة لديها بما يتوافق مع أحكام اللائحة الجديدة خلال 90 يومًا من تاريخ القرار. كما تسري أحكام اللائحة على اللجان التي تُشكل ضمن أجهزة مجلس الوزراء بحسب طبيعة أعمالها، مع التنسيق المالي مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
تشكيل اللجان وممثلو الجهات
تشترط اللائحة أن تحدد أداة تشكيل اللجنة جميع التفاصيل الأساسية، مثل اسم اللجنة والجهة المشرفة وأهدافها ومهامها وتاريخ بدء أعمالها، إضافة إلى الجهات الممثلة ومستوى تمثيلها.
على كل جهة ممثلة تسمية ممثلها ومن ينوب عنه خلال 10 أيام من تاريخ تبليغها بتشكيل اللجنة، مع إمكانية تعديل الممثلين بعد 5 أيام على الأقل من تاريخ التغيير.
إجراءات اجتماعات اللجان
تنص اللائحة على إعداد محاضر لكل اجتماع، ويجب على كل عضو تقديم ملاحظاته على مشروع المحضر خلال 10 أيام عمل من تزويده بالنسخة الأولية، وإلا اعتُبرت موافقًا على محتواه. كما يجب توقيع المحضر النهائي من جميع الأعضاء خلال 5 أيام عمل بعد انتهاء مدة تقديم الملاحظات.
مدة أعمال اللجان المؤقتة وتمديدها
يجب على اللجان المؤقتة إنهاء جميع أعمالها خلال 90 يومًا من تاريخ تشكيلها، مع منح رئيس الجهة المشرفة صلاحية تمديد المدة بما لا يزيد عن 60 يومًا عند الضرورة، على أن يتم رفع تقرير مفصل عن ما تم إنجازه وما لم يتم.
مكافآت أعضاء اللجان ورؤسائها وسكرتاريها
حددت اللائحة مكافآت اللجنة بحسب المرتبة الوظيفية للفرد، كما يلي:
الوزير أو من في مرتبته:
فئة (أ): 3000 ريال لكل اجتماع (حد أقصى 90,000 ريال سنويًا)
فئة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
