موعد تقديم الإقرار الضريبي بعد تعديل قانون الضريبة العقارية..

نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، ضوابط تنظم تقديم الإقرار الضريبي من المكلف إلى مأموريات الضرائب العقارية والمواعيد والحالات التي يقدم فيها، كما ألزم القرى السياحية والتجمعات السكنية بتقديم بيانات عن الملاك.

وفي ضوء ذلك، تنص المادة (14) من مشروع القانون على الآتي:

على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية:

(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.

(ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:

1- العقارات المستجدة.

2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً.

4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.

ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 8 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 35 دقيقة
منذ ساعتين
منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ 4 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 4 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات
موقع صدى البلد منذ 5 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 16 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 14 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 4 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 11 ساعة