يأتي القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، في إطار ما وضعته الدولة من أولوية لدعم "ذوي الهمم"، وحمايتهم في الحصول على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.
وواجه التشريع من عرض حياة "ذوي الهمم" للخطر، بالنص على أنه يعاقب كل من عرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتنص المادة ال46 على :
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك في الحالات التالية :
١ إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
٢ حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
