«التجارة» تقترح تعديلات جوهرية على «قانون الشركات».. و45 مادة جديدة

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن إعداد مشروع مرسوم بقانون لتعديل قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، في خطوة تشريعية تستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل الشركات في الكويت، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وحماية حقوق المساهمين، ومواكبة أفضل الممارسات التشريعية والاقتصادية المعتمدة إقليميا ودوليا.

وشهد مشروع القانون الجديد 45 مادة جديدة، تتعلق بسلطة المحكمة ولجنة الشكاوى ومجلس التأديب، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضحت الوزارة، في كتاب رسمي موجه إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن مشروع التعديل يأتي في إطار الحرص على تحديث التشريعات الاقتصادية بما ينسجم مع متطلبات التطور المؤسسي، ويعالج التحديات العملية التي أفرزها التطبيق العملي للقانون القائم منذ صدوره في عام 2016، وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بالسوق المحلي.

ويشمل مشروع التعديل حزمة واسعة من المواد القانونية التي تمس الجوانب الجوهرية لعمل الشركات، لاسيما ما يتعلق بتأسيس الشركات، وتنظيم مجالس الإدارة، وصلاحيات الجمعيات العامة، وآليات الرقابة والإفصاح، وضوابط التعامل مع تعارض المصالح، ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، إضافة إلى تحديث الأحكام الخاصة بحقوق المساهمين وسبل حمايتهم، وتوضيح آليات المساءلة القانونية.

كما يتضمن المشروع تعديلات تهدف إلى تعزيز دور الجمعيات العامة، وتنظيم إجراءات الدعوة والانعقاد والتصويت، بما في ذلك التصويت التراكمي والإلكتروني وفق ضوابط قانونية محددة، إلى جانب إعادة تنظيم بعض الأحكام المرتبطة بزيادة رأس المال، والتصرف في الأسهم، والاندماج، والتصفية، بما يحقق توازنا بين مرونة الإجراءات وحماية الحقوق.

وأكدت «التجارة» أن إعداد مشروع التعديل جاء بالتنسيق مع الجهات المختصة، واستنادا إلى مراجعة شاملة للتشريعات ذات الصلة، وبما يراعي خصوصية البيئة الاقتصادية في الكويت، ويعزز استقرار المعاملات التجارية، ويحد من النزاعات القانونية، ويرفع مستوى الامتثال والحوكمة في الشركات بمختلف أنواعها.

وأشارت إلى أن مسودة مشروع المرسوم بقانون مرفقة بالكتاب، تمهيدا للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات من الجهات المعنية، في إطار النهج التشاركي الذي تتبعه الحكومة عند إعداد التشريعات ذات الأثر الاقتصادي الواسع، وبما يضمن خروج النص القانوني بصيغة متوازنة تحقق المصلحة العامة وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية للبلاد.

وتضمنت أبرز التعديلات ما يتعلق بالمادة 111 من القانون والتي تم تغييرها بالكامل، حيث أجازت المادة الجديدة من القانون المقترح للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء في الفترة السابق أو اللاحقة على التأسيس، إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطا يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، كما لا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة ما لم تصدر الموافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة، ويعد اتفاق المساهمين ملزما لأطرافه، وفي حال مخالفته يجوز لأطراف الاتفاق التقدم إلى (قاضي الامور الوقتية) لاستصدار أمر على عريضة بتحييد الاسهم أو الحصص محل الاتفاق من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر او لحين الفصل في موضوع النزاع أمام المحكمة أو الجهة المختصة بالفصل في النزاع.

كذلك شهد القانون تغيير المادة 182 بالكامل، وهي المادة المعنية بانتخاب مجلس إدارة الشركة، حيث نص التعديل الجديد على أن «ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري، وفيما عدا البنوك، تجري الانتخابات بطريقة التصويت التراكمي، بحيث يملك كل مساهم عددا من الاصوات مساويا لعدد الاسهم التي يملكها مضروبا في عدد المقاعد المطلوب شغلها من فئة الأعضاء غير المستقلين والمستقلين، ويجوز له أن يمنح جميع اصواته لمرشح واحد من كل فئة او يوزعها على اكثر من مرشح من كل فئة، ويقع باطلا كل آلية انتخاب أو اتفاق أو نص في عقد التأسيس يهدف إلى تحييد اثر التصويت التراكمي أو حرمان الاقلية من فرص التمثيل، ويجوز ان يشترط في عقد الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الاول من بين مؤسسي الشركة ويجوز استخدام التصويت الالكتروني او عن بعد وفق الضوابط التي تصدرها الجهة الرقابية المختصة، على ألا يخل بسرية التصويت ونزاهته».

عضوية مجلس الإدارة

أما فيما يتعلق بشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، فقد تم إضافة شرط جديد للمادة رقم 193 من القانون، تنص على ضرورة استيفاء شروط الخبرة التي ترد في قواعد الحوكمة التي تصدرها الجهات الرقابية، وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الاخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

الدعوة للجمعية

كذلك شهدت المادة 207 تعديلا شاملا في نصها تضمن التالي: إذا لم يوجه مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الحالات التي يتعين عليها فيها ذلك وفقا لأحكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية، أو وجهها على نحو يفرغها من غايتها، جاز للوزارة بناء على طلب ذي مصلحة دعوة الجمعية العامة للاجتماع، وذلك خلال مدة معقولة وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي هذه الحالة، تحل الوزارة محل مجلس الإدارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد الاجتماع، ويجوز لها حضور الاجتماع أو رئاسته، ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض، وذلك دون إخلال بحقوق المساهمين أو بصحة القرارات الصادرة متى تمت وفقا لأحكام القانون.

كما شهدت المادة 209 من القانون تعديلا أجازت من خلال سريان أحكام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة دون الحاجة للنص على ذلك في عقد الشركة.

قرارات الجمعية العمومية

ومن ضمن المواد التي تم تغييرها بالكامل، المادة 219 من القانون، والمتعلقة بقرارات الجمعية العمومية، حيث نص التعديل المقترح على أن «تنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية في مواجهة الشركة والمساهمين، فيما عدا الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو الشركات المدرجة في البورصة والاشخاص المرخص لهم من الهيئة، ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقا باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها، فيما عدا رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطياتها الجائز استعمالها إلى رأس المال.

توزيعات الأرباح

وشهدت المادة 226 من القانون والمتعلقة بتوزيعات الأرباح تعديلا نص على أنه مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحا على المساهمين، ومع ذلك يجوز توزيع أرباح ربع أو نصف سنوية بالشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.

ويجوز أن تكون الأرباح الموزعة عبارة عن أرباح نقدية أو أسهم منحة مجانية، أو أرباح عينية تمثل أوراقا مالية مصدرة عن الشركة أو تملكها في شخص اعتباري آخر.

وتحدد الشركة مقدما تاريخ توزيع الأرباح والتاريخ الذي يعتد به لتحديد المساهمين المسجلين في سجل المساهمين والمستحقين لتلك الأرباح، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

اندماج الشركات

وتطرقت التعديلات الجديدة إلى جانب اندماج الشركات، بحيث تم تعديل المادة 262 من القانون، والتي نصت على أنه في حالة الاندماج بطريق الضم أو المزج تحل الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها، وفي حالة الاندماج عن طريق الانقسام والضم، تتحمل الشركات الدامجة على وجه التضامن بالتزامات الشركة المنقسمة والسابقة على الاندماج ودون حاجة إلى اتباع إجراءات تصفية الشركات المندمجة، ويتم شطب قيدها من السجل التجاري عند طلب الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد إتمام إجراءات تسجيل جميع الأصول داخل الكويت وخارجها باسمها.

المخالفات والشكاوى

كذلك المادة 296 المتعلقة بالشكاوى المقدمة من كل ذي مصلحة، حيث نص التعديل المقترح على أن تتولى الإدارة القانونية بالوزارة مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في هذا القانون واللائحة التنفيذية والمحالة إليها من الوزارة، وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية:

1 ـ حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن.

2 ـ حق سماع شهادة الشهود.

3 ـ استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.

4 ـ حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.

وإذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على ثبوت المخالفة، تحيل الوزارة المخالف إلى مجلس التأديب، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الشركات المساهمة

وتضمن التعديلات كذلك المادة 239 من القانون الخاصة بعقد الشركة المساهمة المقفلة، حيث نص التعديل على: إذا كان عقد شركة المساهمة المقفلة يتضمن نصا على أفضلية المساهمين في شراء الاسهم، وجب على المساهم قبل التصرف فيها إخطار الشركة بشروط البيع، ولا يكون التصرف في الاسهم نافذا إلا بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ الاخطار دون أن يتقدم اي من المساهمين بطلب شراء الأسهم، فإذا تقدم أحد المساهمين لشراء الاسهم، تعين أن يتم ذلك بالسعر الوارد بشروط البيع ويجوز للمساهمين الاعتراض على سعر البيع خلال المدة المذكورة، ويكون على الشركة تقييم الأسهم من قبل أحد مقومي الأصول المرخص لهم من الهيئة والحصول على رأي من مستشار استثمار مستقل ومرخص له من الهيئة بشأن عدالة ذلك التقويم على نفقة المساهم المعترض، ويكون سعر التقويم ملزما.

أبرز مواد القانون المقترح الجديدة

وتضمن مقترح القانون الجديد إضافة 45 مادة جديدة تتعلق بسلطة المحكمة ولجنة الشكاوى ومجلس التأديب وذلك على النحو التالي:

مادة 307: تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الوزارة في إطار هذا القانون.

مادة 308: يكون لقاضي الأمور الوقتية، ومع عدم المساس بأصل الحق، الحكم بصفة وقتية في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية المتعلقة بما ورد في هذا القانون.

ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى التي ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.

مادة 309: استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 310: يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه حرمانا مؤقتا أو دائما من العمل كمدير أو عضو مجلس إدارة أو رئيس تنفيذي أو مدير مالي، ويكون الحرمان وجوبيا في حال العود.

مادة 311: يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الوزارة، إذا تطلبت مصلحة التحقيق أن يوقف عن العمل بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.

مادة 312: للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقا لهذا القانون، أو بناء على طلب من الوزارة، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الوزارة أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية.

ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه.

ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوما من تاريخ إصداره.

ولا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم.

في حالة منع المتهم من إدارة أمواله، على النائب العام أن يعين مديرا لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها بناء على ترشيح من الوزارة والتي تحدد بيانا منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.

على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الوزارة المنصوص عليه في هذه المادة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا. ويجوز للوزارة التظلم خلال خمسة عشر يوما من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.

يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الوزارة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الوزارة أو المحكمة.

45 مادة جديدة تضمنها قانون الشركات الجديد المقترح

وتضمن مقترح القانون الجديد إضافة 45 مادة جديدة للقانون تتعلق بسلطة المحكمة ولجنة الشكاوى ومجلس التأديب وذلك على النحو التالي:

مادة 307

تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الوزارة في إطار هذا القانون.

مادة 308

يكون لقاضي الأمور الوقتية، ومع عدم المساس بأصل الحق، الحكم بصفة وقتية في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية المتعلقة بما ورد في هذا القانون.

ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى التي ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.

مادة 309

استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 310

يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه حرمانا مؤقتا أو دائما من العمل كمدير أو عضو مجلس إدارة أو رئيس تنفيذي أو مدير مالي، ويكون الحرمان وجوبيا في حال العود.

مادة 311

يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الوزارة، إذا تطلبت مصلحة التحقيق أن يوقف عن العمل بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.

مادة 312

للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقا لهذا القانون، أو بناء على طلب من الوزارة، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الوزارة أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية.

ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه.

ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوما من تاريخ إصداره.

ولا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم.

في حالة منع المتهم من إدارة أمواله، على النائب العام أن يعين مديرا لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها بناء على ترشيح من الوزارة والتي تحدد بيانا منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.

على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الوزارة المنصوص عليه في هذه المادة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا. ويجوز للوزارة التظلم خلال خمسة عشر يوما من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.

يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الوزارة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الوزارة أو المحكمة.

مادة 313

لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الوزارة في مباشرة المساءلة التأديبية، ويجوز لمجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الأنباء الكويتية

منذ 5 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 6 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 4 ساعات
صحيفة الكويتية منذ 4 ساعات
صحيفة الراي منذ 8 ساعات
صحيفة السياسة منذ ساعة
صحيفة الوطن الكويتية منذ 11 ساعة
صحيفة الراي منذ 4 ساعات
صحيفة الراي منذ 19 ساعة
صحيفة الراي منذ 6 ساعات
صحيفة الراي منذ 9 ساعات