نظم قانون الإيجار القديم انتهاء عقود الإيجار، حيث تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، ويجب أن تراعي هذه اللجان الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
