مجلس النواب يُقر بالأغلبية قانون "مُعدل المُنافسة" لسنة 2025

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون المُنافسة لسنة 2025، والتي يبلغ عدد مواده 20 مادة.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، وترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس "النواب" خميس عطية.

وأقر المجلس المواد: 4، و5، و6، و7، و8، و9، و10، و11، و12، و13، و14، و15، و16، و17، و18، و19، و20 من مواد "مُعدل المُنافسة"، بينما أقر في الجلسة السابقة، التي عقدها في 14 الشهر المواد: الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون.

وبشأن المادة الرابعة، الواردة في مشروع القانون المُعدل، وافق النواب عليها بالأغلبية، وأيد ما أجرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بخصوصها من إضافات.

وتنص هذه المادة على أن: "تُعدل المادة 7 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: ب - لا تعتبر إخلالا بالمنافسة الممارسات التي يستثنيها المدير من تطبيق أحكام المادتين 5 و6 من هذا القانون إذا كانت تؤدي إلى نتائج إيجابية يتعذر تحقيقها بدون هذا الاستثناء تتمثل بتحسين نظم الإنتاج أو توزيع السلع والخدمات أو تعزيز التقدم التقني أو الاقتصادي، وتحقيق منافع ذوات أثر إيجابي ملموس للمستهلكين، على أن لا يؤدي الاستثناء إلى تمكين الأطراف من الحد من المنافسة أو منعها فيما يتعلق بعناصر جوهرية في السوق.

ثانيا : بإلغاء عبارة (للوزير) وكلمة (الوزير) الواردتين في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنهما بعبارة (للمدير) وكلمة (المدير) على التوالي.

ثالثا : بإلغاء نصي الفقرتين (د) و (هـ) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصوص التالية: د - يمنح مقدم طلب الاستثناء الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة إشعارا باكتمال الطلب وعلى المدير أن يصدر قرارا معللا بشأن الطلب عبار خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوم عمل من تاريخ الإشعار.

هـ - ينشر قرار الاستثناء أو ملخص عنه في الجريدة الرسمية ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية".

وكانت "الاستثمار النيابية" قررت الموافقة بعد: "أولًا - إضافة عبارة (الوزير بناءً على تنسيب) بعد كلمة (يستثنيها). ثانيا - تعديل الخطأ الإملائي الوارد في كلمة (الاقتصاديي) لتُصبح (الاقتصادي). ثالثًا: د - موافقة بعد إضافة عبارة (الوزير بناء على تنسيب) بعد عبارة (وعلى)".

في حين تنص المادة السابعة (المُمارسات التي لا تعتبر إخلالا بالمُنافسة)، الواردة في القانون الأصلي، على أن: "أ - لا تعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الإجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة او كارثة طبيعية إخلالا بالمنافسة بالمعنى المقصود في المادتين 5 و6 من هذا القانون على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بداية تطبيقها.

ب - لا تعتبر إخلالا بالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستثنيها الوزير من تطبيق احكام المادتين 5 و6 من هذا القانون بقرار معلل بناء على تنسيب من المدير إذا كانت تؤدي إلى نتائج ايجابية ذات نفع عام يتعذر تحقيقه بدون هذا الاستثناء بما في ذلك آثارها الايجابية على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات أو نظم الانتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك.

ج - للوزير تطبيق الاستثناءات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على نوع من الممارسات أو الشروط التعاقدية أو على ممارسات أو ترتيبات أو شروط تعاقدية لمؤسسات معينة على أن تطلب تلك المؤسسات منحها هذا الاستثناء وفق انموذج يعتمده الوزير لهذه الغاية.

د - يمنح مقدم طلب الاستثناء المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة إشعارا باكتمال الطلب وعلى الوزير بعد استشارة اللجنة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ الاشعار على أن ينشر قرار الاستثناء أو ملخص عنه في الجريدة الرسمية ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.

ه - للوزير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة أن يحدد مدة الاستثناء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من زاد الأردن الإخباري

منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 3 ساعات
وكالة عمون الإخبارية منذ 4 ساعات
وكالة عمون الإخبارية منذ 8 ساعات
قناة رؤيا منذ 7 ساعات
قناة المملكة منذ 9 ساعات
موقع الوكيل الإخباري منذ 10 ساعات
صحيفة الدستور الأردنية منذ 9 ساعات
خبرني منذ 9 ساعات
رؤيا الإخباري منذ 10 ساعات