عاجل - 13 شرطًا لاستيراد المتفجرات والمفرقعات.. و6 ضوابط لإتلافها

طرحت وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات عبر منصة ”استطلاع“، بهدف إشراك الجهات ذات العلاقة والعموم في إبداء المرئيات والملاحظات، ورصد التحديات والمعوقات التي قد تواجه الجهات المختصة عند تطبيق أحكام اللائحة على أرض الواقع، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويرفع مستوى السلامة والأمن، ويضمن إحكام الرقابة على تداول واستخدام ونقل وتخزين المواد المتفجرة في مختلف مناطق المملكة.نصت اللائحة على أن تخضع طلبات التصاريح للدراسة من قبل لجان مختصة، حيث يُدرس الطلب من اللجنة الدائمة، التي تتولى معاينة الموقع على الطبيعة للتحقق من استيفائه جميع الشروط والضوابط النظامية، مع تحديد إحداثيات الموقع بدقة.ونصت على تشكيل لجان أخرى تضم مندوبين من إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة ومندوبًا من الإدارة العامة للمباحث في المنطقة، تتولى كذلك المعاينة الميدانية للمواقع المقترحة قبل إصدار التصاريح.وأكدت اللائحة أن هذه المعاينات تهدف إلى التأكد من جاهزية المواقع، ومدى مطابقتها لاشتراطات السلامة والأمن، والقدرة الاستيعابية للمستودعات، وتوافر الحراسة اللازمة، وتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية المرتبطة بإدارة تلك المواقع.مدة التصاريححددت اللائحة مددًا زمنية مختلفة للتصاريح بحسب نوع النشاط والجهة المختصة بالإصدار، حيث يصدر التصريح من مدير الأمن العام ويكون ساريًا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، متى التزم المصرح له بشروط التصريح.يصدر في حالات أخرى من مدير شرطة المنطقة لمدة لا تتجاوز سنتين أو ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد للمدة نفسها حال الالتزام بالضوابط المعتمدة.وألزمت بترك فواصل مناسبة بين الرصات لا تقل عن 90 سم، وترك مسافة لا تقل عن 50 سم بين الجدران والرصات، بما يضمن التهوية الآمنة وسهولة الحركة داخل المستودعات.وأوجبت اللائحة وضع بطاقات تعريفية واضحة على الرصات توضح نوع المتفجرات وتاريخ صناعتها وتاريخ تخزينها، ومنعت فتح صناديق المتفجرات أو إعادة تعبئتها داخل المستودع، مع التأكيد على السحب من المواد الأقدم صناعة وتخزينًا أولًا.وشددت على استخدام أدوات تنظيف وفتح صناديق مصنوعة من مواد لا تُصدر شررًا، ومنع استخدام الطرق أثناء الفتح، والتقيد التام بتعليمات الجهة الصانعة.وأكدت اللائحة ضرورة إبعاد الآلات والأجهزة التي قد تُصدر شررًا عن منطقة المستودعات، وإزالة الحشائش والأعشاب المحيطة بها، وعدم استخدام منطقة المستودعات لتخزين أي مواد أخرى غير أصناف المتفجرات أو توابعها المصرح بها.منحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية استبعاد أي شخص له علاقة مباشرة بأعمال المتفجرات إذا دعت المصلحة الأمنية لذلك، على أن يتم رفع اسمه مع بيان الأسباب والمبررات.تنظيم نقل المتفجراتأفردت اللائحة فصلًا تفصيليًا لتنظيم نقل المواد المتفجرة، حيث اشترطت أن يتم النقل تحت إشراف إدارات الأسلحة والمتفجرات بشرط المناطق وبتصريح منها، مع تعبئة نماذج تصاريح نقل المتفجرات في جميع حالات النقل، سواء بين مستودعات الشركة المصنعة والمنافذ الجمركية، أو إلى المستودعات الدائمة والمؤقتة، أو بين مستودعات الشركة نفسها.حظرت نقل المواد المتفجرة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الفترة من 20 ذي القعدة إلى 25 ذي الحجة، وفي بقية المناطق خلال الفترة من 30 ذي القعدة إلى 20 ذي الحجة، مراعاةً للظروف الأمنية والتنظيمية المرتبطة بموسم الحج.وألزمت اللائحة الناقلين بإبلاغ الإنتربول السعودي والمركز الوطني للعمليات الأمنية والجهات ذات العلاقة قبل عبور الشحنات لأراضي المملكة بمدة لا تقل عن أسبوعين، مع عدم التصريح بالعبور خلال فترة موسم الحج المحددة سنويًا.وأوجبت تحديد كميات وأنواع وأصناف المواد المتفجرة، والمنافذ الحدودية للدخول والخروج، والوقت والتاريخ المتوقع لوصول الشحنة، إضافة إلى بيانات السائقين وصور جوازاتهم وأنواع المركبات وأرقام لوحاتها.وفي حال نقل المواد المتفجرة إلى مستودع يقع في منطقة أخرى، اشترطت اللائحة إشعار شرطة المنطقة مسبقًا بتاريخ النقل والكميات، والإفادة عن القدرة الاستيعابية للمستودع المراد التخزين فيه قبل موعد النقل بمدة لا تقل عن سبعة أيام عمل، إلى جانب تعبئة نموذج تحصيل المقابل المالي لحراسة المتفجرات عند النقل من مستودعات الشركة البائعة إلى العملاء.تخزين المتفجراتنصت اللائحة على إقامة مستودعات مؤقتة لتخزين المتفجرات وفق اشتراطاتها، إذا كان موقع المشروع يبعد عن مستودعات الشركة البائعة مسافة تزيد على 300 كيلومتر، مع منح مدير شرطة المنطقة صلاحية الاستثناء من هذا الشرط في حال كانت مرات التفجير محدودة.اشترطت في بعض الحالات إقامة مستودع دائم أو مؤقت والكشف عليه من قبل شرطة المنطقة قبل إصدار التصريح، وإعداد محضر يوضح مطابقته للشروط والقدرة الاستيعابية وتوافر الحراسة.تطرقت اللائحة إلى ضوابط إصدار تصاريح استعمال المتفجرات في أعمال حفر آبار المياه السطحية الخاصة بالمواطنين أو القطاع الخاص، وكذلك الجهات الحكومية، حيث نصت على صرف المواد المتفجرة للمفجر حسب حاجة العمل اليومي من أقرب مستودع مملوك للشركة البائعة، مع الالتزام بتقديم التعهدات الخطية اللازمة، والحصول على موافقات الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة في ما يتعلق بحفر الآبار.ضوابط إتلاف المتفجراتوتناولت اللائحة ضوابط إتلاف المتفجرات والمفرقعات، وآليات تحصيل المقابل المالي لخدمات الحراسة، وشروط مزاولة نشاط استيراد المفرقعات، إضافة إلى تنظيم دقيق لإقامة عروض الألعاب النارية، وضوابط استيراد واستخدام الشعلات الدخانية والضوئية في الملاعب الرياضية.أكدت اللائحة أن إتلاف المتفجرات يخضع لإجراءات نظامية صارمة تبدأ بتقدم الشركة أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من اليوم - السعودية

منذ ساعة
منذ ساعتين
منذ 55 دقيقة
منذ ساعتين
منذ 3 ساعات
منذ 49 دقيقة
قناة الإخبارية السعودية منذ 6 ساعات
صحيفة عاجل منذ 8 ساعات
صحيفة سبق منذ 5 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 5 ساعات
اليوم - السعودية منذ 4 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 9 ساعات
صحيفة عكاظ منذ ساعتين
صحيفة الشرق الأوسط منذ 4 ساعات