تلقى الدكتور عطية لاشين،أستاذ الفقه و عضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول في رسالته: تزوجت بامرأة ثم طلقتها ولها بنت من غيري، فهل يجوز أن أتزوج هذه البنت بعد طلاق أمها؟ وهل يجوز لابني من غيرها أن يتزوج بمن كانت زوجتي؟. وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن من الشروط التي اشترطها الشرع في زواج الرجل بالمرأة أن لا تكون محرمة عليه، فإن كانت محرمة عليه وعقد عليها كان عقد الزواج باطلا ويجب فسخ هذا العقد فإن دخل بها وجب التفريق بينهما. وأضاف لاشين، في بيان فتواه، أنه لا يخفى على المسلم أن أسباب تحريم المرأة زواجا ثلاثة كما يلي: تحريم سببه النسب. وهن السبع المذكورات في قوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ" ثانيا تحريم سببه الرضاع، وهن سبع أيضًا تقابل كل واحدة منهن من كان تحريمها سببه النسب، وهذا السبب منصوص عليه في قول الحق سبحانه: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" وفي رواية: "من الولادة". ثالثا تحريم سببه المصاهرة، كتحريم زوجة الأب على ابنه، وكتحريم أم الزوجة على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
