السومرية نيوز سياسي
نشر الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، الية انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء وفق الدستور العراقي، بعدما أعلنت رئاسة مجلس النواب تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر عقدها اليوم الى اشعار اخر في وقت اعتبر البعض ان ذلك مخالف للتوقيتات الدستورية. ووفقا للتميمي فأن انتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور العراقي من خلال:
1- المادة 72 ثانيا/ ب من الدستور التي حددت 30 يوما كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب
وتابع "لابد من التوضيح ان هذه المدة هي مدة تنظيمية لا يعني تجاوزها سقوط تطبيق الحق خارج امدها اي بمعنى ان هذا الحق اي انتخاب رئيس الجمهورية باق رغم عبور مدة الـ30 يوما ولم يسقط اصل الحق بتجاوزها ويمكن معاودة".
وبين ان "تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان لا يتضمن أي خرق للدستور، كما ان تفسير المحكمة الاتحادية 24 لسنة 2022 الخاصة باستمرار رئيس الجمهورية في عملة وأداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة الـ30 يوما هو تفسير اتسق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة وهي نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية حافظت في هذا القرار على المدد الدستورية وعدم تجاوزها ".
2-يستوجب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ان تفتتح الجلسة بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان اي لا يقل عدد الحضور عن 220 نائبا في افتتاح الجلسة، للبدء بالتصويت وفق القرار 16 لسنة 2022 للمحكمة الاتحادية التفسيري للمادة 70 من الدستور.
3-يكون التصويت بالاقتراع السري المباشر عن طريق صناديق الاقتراع بأن يقدم رئيس البرلمان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية
