مجلس النواب يُقر بالأغلبية "مُعدل كاتب العدل"

الدستور- أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.

ووافق مجلس النواب، بالأغلبية، على المادة الخامسة الواردة في مشروع القانون المعدل، متوافقا بذلك مع قرار اللجنة القانونية النيابية.

وتنص هذه المادة على: تعدل المادة 6 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإضافة الفقرة 3 إليها بالنص التالي: 3 - أن يصدق على صحة توقيع أحد المتعاقدين ممن لا يضمهم مجلس واحد بالإيجاب أو القبول على أن يدون عبارة بشكل واضح تفيد واقع الحال ثم يحفظ الأصل ويسلم نسخة منها لصاحب التوقيع. ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرات من 3 إلى 6 الواردة فيها، لتصبح من 4 إلى 7 منها على التوالي. ثالثا: بإضافة الفقرة 8 إليها بالنص التالي: 8 - التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم القانوني أمامه".

في حين تنص المادة السادسة، كما وردت في القانون الأصلي، على: "يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي: 1 - أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الأفراد والأشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الأصل عنده ويسلم نسخا منها إلى المتعاقدين.

2 - أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وأن يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخا منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك. 3 - أن يؤشر على الأوراق التي تقدم إليه ليكون تاريخ التأشير تاريخا ثابتا لها ودون أن يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تأشيرها إذا طلبوا منه ذلك. 4 - أن يصدق على صحة ترجمة أي أوراق تبرز إليه أيا كانت لغتها سواء كانت نسخا أصلية او صورا عنها وفي الحالة الأخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بأن الورقة المترجمة هي صورة وليست أصلا.

5 - أن يقوم بإجراء التبليغات التي يطلب إليه الأفراد والأشخاص المعنويون إجراءها. 6 - أن يقوم بإجراء أية معاملة - غير ما ذكر - يأمره القانون بإجرائها".

وبشأن المادة السادسة، الواردة في مشروع القانون المُعدل، فقد وافق مجلس النواب، وبالأغلبية، عليها، متوافقا بذلك مع قرار "القانونية النيابية".

وتنص هذه المادة على: "يُلغى نص المادة 17 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بذواتهم أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".

في حين تنص المادة السابعة عشرة، الواردة في القانون الأصلي، على: "يجب على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات، وأن يكون محل الإقامة الدائمة أو المؤقتة لأي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل، فيما عدا حالة التأشیر، وأن يكون المُترجم مستوفيا للشروط التي یتطلبها هذا القانون".

وبخصوص المادة السابعة، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد وافق المجلس، وبالأغلبية، عليها، متوافقا بذلك مع قرار "القانونية النيابية".

وتنص هذه المادة على: "يلغى نص المادة 19 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- يحق لذوي العلاقة أن يطلبوا إعطاءهم صورة مطابقة للأصل عن أي أوراق محفوظة في سجل الكاتب العدل أو مسجلة في دفتره أو محفوظـة إلكترونيا ويحظر على الكاتب العدل أن يعطي ما عداهم شيئا مما ذكر ما لم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الدستور الأردنية

منذ 55 دقيقة
منذ 7 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 9 ساعات
قناة رؤيا منذ 4 ساعات
خبرني منذ 6 ساعات
قناة المملكة منذ 8 ساعات
قناة المملكة منذ ساعتين
خبرني منذ 19 ساعة
خبرني منذ 4 ساعات
خبرني منذ 5 ساعات
خبرني منذ 6 ساعات