تعميم رسمي لجميع منشآت القطاع الخاص في عدن

أصدر اليوم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، تعميماً قانونياً رقم (2) لسنة 2026م لجميع منشآت القطاع الخاص بالعاصمة عدن بشأن الالتزام بأحكام قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م، ومنح مهلة لتصحيح أوضاعها أقصاها 60 يومياً.

وفيما يلي نص التعمين:

تعميم قانوني بشأن الالتزام بأحكام قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م ومنح مهلة لتصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص بالعاصمة عدن

استنادًا إلى قانون العمل اليمني رقم (5) لسنة 1995م وتعديلاته، وبوجه خاص المواد (7)، (17)، (18)، (24)، (27)، (28)، (45)، (51)، (52 55)، (56)، (57)، (58)، (95) وما بعدها..

وإلى مهام واختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإشراف والرقابة والتفتيش على علاقات العمل في القطاع الخاص وفقًا لأحكام القانون..

فإن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن يُعمِّم على كافة منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص (الشركات التجارية، والخدمية، والصناعية، والشركات الأمنية وغيرها) ما يلي، مع منح مهلة قانونية شهرين لتصحيح الأوضاع القانونية بموجب قانون العمل.

أولًا: نطاق سريان القانون:

استنادًا إلى المادة (7) من قانون العمل، تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص دون استثناء، ويُعد باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه أو ينتقص من حقوق العامل المقررة قانونًا، ولو كان لاحقًا على قيام علاقة العمل.

ثانيًا: عقد العمل:

1.وفقًا للمادتين (17) و(18)، يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا، محددًا لطبيعة العمل، والأجر، ومدة العقد، وحقوق والتزامات طرفيه، ويُحرر من نسختين أصليتين معمدة من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن.

2.يُعد عقد العمل غير المكتوب قائمًا متى ثبتت علاقة العمل بكافة طرق الإثبات القانونية.

3.يُحظر تشغيل أي عامل دون عقد عمل قانوني موثق ومعمَّد لدى مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، ويُعد ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

ثالثًا: ساعات العمل وفترات الراحة:

1.تكون ساعات العمل الفعلية ثماني (8) ساعات يوميًا، وبحد أقصى ثمانٍ وأربعين (48) ساعة أسبوعيًا، وفقًا للمادة (45).

2.يجب منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربعٍ وعشرين (24) ساعة متصلة، طبقًا للمادة (51).

3.تُحتسب ساعات العمل الإضافية بأجر إضافي وفق الضوابط والنسب القانونية المنصوص عليها في المادة (56)، ولا يجوز تشغيل العامل إضافيًا دون رضاه إلا في الحالات التي يجيزها القانون.

رابعًا: الأجور والحقوق المالية:

1.يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل كاملًا وفي مواعيده المحددة قانونًا، وفقًا للمادة (58).

2.يُحظر تأخير الأجور أو الخصم منها أو الحجز عليها إلا في الحالات وبالحدود التي نص عليها القانون.

3.يُعد الإخلال بالأجر أو الامتناع عن صرفه مخالفة جسيمة تستوجب الجزاءات القانونية.

خامسًا: الإجازات:

1.يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر وفق مدة خدمته، طبقًا للمادة (57).

2.يستحق العامل الإجازات الرسمية وإجازات الأعياد، والإجازات المرضية، وفقًا للمواد (52 55).

3.لا يجوز التنازل عن الإجازات أو استبدالها أو ترحيلها بما يخالف أحكام القانون.

سادسًا: الإجازات المرضية:

1.يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر عند ثبوت المرض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من عدن تايم

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من عدن تايم

منذ ساعة
منذ 6 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
عدن تايم منذ ساعة
صحيفة عدن الغد منذ 3 ساعات
صحيفة عدن الغد منذ 8 ساعات
عدن تايم منذ 5 ساعات
صحيفة عدن الغد منذ 9 ساعات
صحيفة عدن الغد منذ 10 ساعات
صحيفة عدن الغد منذ ساعتين
صحيفة عدن الغد منذ 15 ساعة