حظر إتلاف النقود أو إهانتها بالقانون..

نصت المادة 58 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه ويجب أن تحول أوراق النقد توقيع المحافظ.

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

ونصت المادة 59 على أنه يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأى صورة من الصور.

ونصت المادة 60 على أن يكون للنقد الذى يصدره البنك المركزى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 5 ساعات
منذ 56 دقيقة
منذ 9 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 11 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 20 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 5 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 20 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 16 ساعة
صحيفة الدستور المصرية منذ 8 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 20 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 21 ساعة