قضت محكمة الاستئناف بضم واحتساب مدة دراسة طالب في الكلية العسكرية، ضمن مدة خدمته الفعلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه شهادة خدمته بعد تعديلها وألزمت المدعى عليه مدير عام التأمينات بصفته بالمصاريف و200 دينار أجاب أتعاب محاماة فعلية.
وحضرت دفاع المدعي المحامية حوراء الحبيب وطالبت باحتساب مدة دراسة موكلها والتي استمرت 4 سنوات ضمن الخدمة الفعلية له.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن النص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 69 لسنه 1980 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
