نص المادة (2) من قانون الإيجار القديم، على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك."
ولأصحاب الشقق والمحلات المؤجرة، يقدم القانون الجديد تحديدًا واضحًا لمدة عقود الإيجار القديمة، فالعقود السكنية ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما عقود غير السكني مثل المحلات والمكاتب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
