خلى بالك.. نقل أثر مملوك للدولة بغير إذن كتابى يعرضك للحبس والغرامة

نصت المادة 43 من قانون حماية الآثار على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1-نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.

2-حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 10 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 34 دقيقة
منذ 5 ساعات
منذ ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 14 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 15 ساعة
جريدة الشروق منذ 9 ساعات
مصراوي منذ 7 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 18 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 7 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 10 ساعات