أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الأربعاء) المرسوم رقم (39) لعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم، وتخفيف العقوبات عن آخرين، انطلاقاً من أحكام الدستور ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:
المادة (1): تخفيف العقوبات الأساسية
خفض السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة 20 عاماً.
خفض الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً.
استثناء الضرر الشخصي: لا يُطبق التخفيض إذا نتج عن الجريمة ضرر شخصي إلا إذا أسقط المتضرر حقه، ولا يشمل ذلك التعويض المحكوم به.
تقديم الادعاء الشخصي: للمتضرر الحق في تقديم الدعوى خلال ثلاثة أشهر من صدور المرسوم، وإلا تُطبق أحكام التخفيف.
المادة (2): العفو للأشخاص بسبب العمر أو الصحة
يشمل العفو كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة لمن:
مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء ويحتاج لمساعدة الآخرين.
بلغ السبعين من العمر.
ويستفيد هؤلاء سواء كانت جرائمهم مستثناة كلياً أو جزئياً.
المادة (3): العقوبات المشمولة كلياً
يشمل العفو كامل العقوبة في:
الجنح والمخالفات العامة.
قوانين مكافحة المخدرات، التهريب، تهريب المواد المدعومة، تنظيم مهنة الصرافة، ومنع التعامل بغير الليرة السورية.
قانون حماية المستهلك، قانون العقوبات العسكري، وقانون الجرائم المعلوماتية.
مواد محددة من قانون العقوبات تشمل جرائم ارتكبت قبل 8/12/2024.
المادة (4): العقوبات المشمولة كلياً والمعلقة على شرط
تحرير المخطوف: العفو عن كامل العقوبة إذا حرر المخطوف طوعياً أو سلّمه للجهة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
