أكدت دار الإفتاء المصرية جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا لمستحقيها، معتبرةً هذا الخيار متوافقًا مع مقاصد الشريعة وأرحم بالفقراء، ويأتي موافقًا لرأي الحنفية وبعض فقهاء المالكية، إضافة إلى رواية عن الإمام أحمد، وهو ما أيده عدد من التابعين كالحنين البصري وأبي إسحاق السبيعي وعمر بن عبد العزيز.
وقالت دار الإفتاء بشأن حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا، إن زكاة الفطر تكون عن الشهر كاملًا، أما الفدية فتكون عن كل يوم، موضحة أن الحد الأدنى لزكاة الفطر عن الفرد هو 35 جنيهًا، والحد الأدنى للفدية عن اليوم هو 30 جنيهًا.
وأضافت أن الفدية تخرج لمن لا يستطيع الصيام طوال حياته، أما من يستطيع الصيام بعد انقضاء العذر كالحامل أو المرضع، أو المريض مرضًا يُرجى شفاؤه، فيجب عليه قضاء ما فاته من الصيام بعد زوال العذر.
حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
وقالت الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، بغروب شمس آخر يوم من رمضان، عن نفسه وأهله إذا ملك لهم فائضًا من قوتهم، وقد حدّد النبي ﷺ مقدارها بصاع من التمر أو الشعير أو القمح أو ما كان من قوت أهل البلد، وهو ما يُقدّر عند الجمهور بحوالي 2.04 كيلوجرام من القمح، بينما عند الحنفية نصف الصاع للقمح وصاع كامل للغيره، أي حوالي 1.625 كيلوجرام.
ويمكن إخراج زكاة الفطر بدءًا من أول أيام شهر رمضان، ويستحب أن تُدفع قبل صلاة عيد الفطر لضمان إفادة الفقراء في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية
