القانون يحظر التدخين بالأماكن العامة وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه للمخالفين

وضع قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقــم 154 لسنة 2007 عقوبة التدخين داخل المنشآت والمصالح الحكومية.

ونصت المادة 6 مكررا (3): يحظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.

وتؤكد المادة 6 مكررا (4) على: تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 4 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 54 دقيقة
صحيفة المصري اليوم منذ 11 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 12 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 7 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 11 ساعة
جريدة الشروق منذ 22 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 9 ساعات
مصراوي منذ 20 ساعة
موقع صدى البلد منذ 20 ساعة