في سوق عقاري يتسم بالحيوية والتعقيد، توضح دائرة الأراضي والأملاك في دبي الإطار القانوني والإجرائي للتعامل مع المشاريع المتعثرة أو الملغاة، مؤكدة أن صلاحياتها تختلف باختلاف الوضع القانوني لكل مشروع، بين «قيد الإلغاء» و«ملغي» و«متوقف».
وإذا لم يبدأ المشروع وكان قيد الإلغاء، فإن الدائرة لا تملك صلاحية فسخ التعاقد بين المطور والمستثمر، بناءً على طلب الأخير، وفي هذه الحالة، يتعين على المستثمر الراغب بإنهاء التعاقد اللجوء إلى المحكمة العقارية المختصة، بينما يقتصر دور الدائرة على التوفيق بين الطرفين ومحاولة تسوية النزاع ودياً، دون الفصل في موضوع النزاع.
أما في حال صدور قرار رسمي بإلغاء المشروع، فيُحال الملف إلى قسم تصفية المشاريع، الذي يطالب المطور بإعادة المبالغ المدفوعة من المستثمرين، خلال 60 يوماً من تاريخ قرار الإلغاء، ويمكن تمديد المهلة إذا وجدت أسباب تستدعي ذلك، وفي حال عدم التزام المطور، تُحال القضية إلى المحكمة لضمان حقوق المستثمرين.
ويبدأ قسم التصفية عمله فعلياً، بعد تثبيت صفة «ملغي» على المشروع، سواء بطلب من المطور أو بقرار رسمي، حيث يتم استرداد الأموال من حساب الضمان وإيداعها في حساب الأمانات لدى الدائرة، تمهيداً لتوزيعها على المستحقين، كلياً أو بنسبة تتناسب مع الرصيد المتوافر.
في المقابل، إذا كانت نسبة الإنجاز لا تتجاوز 5%، حتى مع إيداع معظم المبالغ في حساب الضمان، فإن ذلك لا يمنح المستثمر حق استرداد أمواله عبر المؤسسة ما لم يصدر قرار إلغاء رسمي، ويظل الخيار القانوني المتاح هو اللجوء إلى القضاء، طالما أن المشروع لم يُلغَ بعد.
وتشير الدائرة، إلى أن المشاريع «قيد الإلغاء» تمر بسلسلة إجراءات،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
