كشف المحامي عبدالله علي محمد بن حاتم عن الحالات الحصرية التي يحق فيها للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة العقد في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن القانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن تأجير العقارات جاء ليوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين.
وأوضح بن حاتم أن القانون الجديد وضع «سياجاً من الحماية» للمستأجر، حيث يمنع طلب الإخلاء المبكر للاستخدام السكني قبل مرور 3 سنوات، و5 سنوات للاستخدام التجاري، إلا في حالات حددتها المادة (13) بشكل قاطع.
وذكر بن حاتم أن من أبرز هذه الحالات هو تأخر المستأجر عن سداد بدل الإيجار لمدة تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق، أو عدم معالجة أي مخالفة للالتزامات التعاقدية خلال 30 يوماً من الإخطار الرسمي.
كما تشمل الحالات الحق في الإخلاء في حال التأجير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
