إلغاء مطلبي الاعتذار والتعويض من مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر باتفاق غرفتي البرلمان

إلغاء مطلبي الاعتذار والتعويض من مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر باتفاق غرفتي البرلمان

إلغاء مطلبي الاعتذار والتعويض من مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر باتفاق غرفتي البرلمان

زاد الاردن الاخباري -

اتفقت اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان الجزائري رسميا على حذف الإشارة إلى الاعتذار والتعويض في نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، وذلك في الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها بعد دراسة الاختلافات التي طرأت بين الهيئتين التشريعيتين.

وبعد هذا الاتفاق، ينتظر أن يحال هذا النص ذو البعد التاريخي العام، الإثنين إلى التصويت في المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة، من أجل اعتماده نهائيا، ليكون بذلك قد أغلق مساره التشريعي الكامل في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

وشملت التعديلات التي اطلعت عليها القدس العربي حذف عبارة والاعتذار في المادة التاسعة لتصاغ على النحو التالي: تسعى الدولة الجزائرية بكل الوسائل والآليات القانونية والقضائية، في إطار يضمن الاعتراف الرسمي من طرف دولة فرنسا عن ماضيها الاستعماري .

كما تقرر إلغاء المادة العاشرة بالكامل من مشروع القانون، وهي المادة المتعلق بالتعويض والتي كانت تنص على ما يلي يعتبر التعويض الشامل والمنصف، عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي خلفها الاستعمار الفرنسي، حقا ثابتا للدولة والشعب الجزائري .

ويعود سبب التحفظ إلى كون مسألتي التعويض والاعتذار، لا تنسجمان، في صيغتهما الحالية، مع توجه الدولة. وتم الإحالة هنا إلى الموقف الذي عبّر عنه الرئيس عبد المجيد تبون، والقائم على المطالبة بالاعتراف بالجريمة الاستعمارية في إطار سياسي سيادي واضح، ومع الإطار التشريعي المنظم لهذا التوجه.

كذلك، تم إلغاء المادة الأولى من مشروع القانون بشكل كامل، وهي المادة التي اعتبرتها اللجنة فضفاضة وعامة، حيث كانت تنص على أن الجزائر، استنادا إلى تضحيات شعبها وتمسكه بوحدته الوطنية وهويته الثقافية، تناهض الاستعمار بكل أشكاله وتدين ممارساته، وتلتزم بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تصفيته .

كما تم الاتفاق على إبقاء البند المتعلق بالاستعباد الجنسي في المادة الخامسة بعد خلاف عليه. إضافة إلى ذلك، تم تعديل المادة السابعة بحذف عبارة العظمى ، لتصبح كما يلي: تعتبر جريمة الخيانة كل صور التعاون للحركي ومن في حكمهم مع السلطات الاستعمارية ضد مختلف أشكال النضال والكفاح في سبيل استرجاع السيادة الوطنية والاستقلال .

وفي المواد التي تحمل طابعا عقابيا، تم الاتفاق على نقل مضمون المادة السادسة عشرة ودمجه في المادة الحادية والعشرين، مع الإبقاء على صياغتها التي تنص على أنه يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار كل من مجّد الاستعمار عبر قول أو فعل أو إشارة أو كتابة أو رسم أو نشر فيديوهات أو صور أو تسجيلات صوتية تهدف إلى تبرير الاستعمار الفرنسي أو الإشادة به.

أما المادة السابعة عشرة، فقد تم نقل مضمونها ودمجه في المادة الثامنة عشرة، مع صياغتها بالشكل التالي: يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار كل من روّج للاستعمار عبر نشاط إعلامي أو أكاديمي أو ثقافي أو سياسي يهدف إلى إحياء ونشر الأفكار الاستعمارية أو الإشادة بها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من زاد الأردن الإخباري

منذ ساعتين
منذ 4 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
خبرني منذ 20 ساعة
صحيفة الرأي الأردنية منذ 6 ساعات
خبرني منذ 23 ساعة
صحيفة الرأي الأردنية منذ 12 ساعة
خبرني منذ 20 ساعة
خبرني منذ 18 ساعة
صحيفة الغد الأردنية منذ 9 ساعات
خبرني منذ 15 ساعة