"معدل قانون الضمان الاجتماعي" يلغي الحد الأعلى لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.... وغرفة صناعة الأردن تطالب بتحديد السقف. الغرفة ترى أن الإلغاء قد يضعف مبادئ الحوكمة المالية #جريدة_الغد

أصدرت غرفة صناعة الأردن ملاحظاتها على مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي للعام 2026 وفيما يلي نصها:

المحور الأول: الحوكمة المؤسسية وإدارة الضمان الاجتماعي

ترى غرفة صناعة الأردن أن مشروع القانون المعدل تضمن تعديلات مهمة في ظاهرها تتعلق بالهيكل المؤسسي لإدارة الضمان الاجتماعي، إلا أن الإطار المقترح للحوكمة ما يزال بحاجة قدر كبير من التجويد، خاصة فيما يرتبط بالصلاحيات الكبيرة الممنوحة للمحافظ والتي تحدث اختلالا واضحا في توازن الصلاحيات وآليات الرقابة المؤسسية، وخصوصا ان غالبية أعضاء مجلس الإدارة يتم تعينهم بناء علة تنسيب من المحافظ ذاته.

كما ان التركيبة المقترحة للمجالس لا تتناسب مع طبيعة المهام الموكلة بكل منها، فعلى سبيل المثال، يزخم مجلس الإدارة بالخبراء على الرغم من المهام المناطة به أقرب الى الاستراتيجية منها الى الفنية البحتة، فتواجد الخبراء يتوجب ان يكون حاضرا بقوة في المجالس المختصة (مجلسي الاستثمار والتأمينات)، بينما يتوجب التركيز على التمثيل الثلاثي في مجلس الإدارة.

المواد ذات العلاقة

المادة (2) من القانون الأصلي، المادة (2) من مشروع القانون المعدل

تضمنت التعديلات استحداث مسمى محافظ المؤسسة وإلغاء بعض التعاريف المرتبطة بإدارة صندوق الاستثمار.

ترى الغرفة أن التعديلات المتعلقة بالهيكل الإداري للمؤسسة تتطلب توضيح العلاقة المؤسسية بين الجوانب التأمينية والاستثمارية، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية.

مقترح الغرفة

تحديد إطار واضح لمساءلة المحافظ وتقييم أدائه.

تعزيز الفصل المؤسسي بين إدارة التأمينات وإدارة الاستثمارات.

المادة (9) من القانون الاصلي، المادة (7) من مشروع القانون المعدل - تشكيل مجلس إدارة المؤسسة.

خفض التعديل المقترح تمثيل أصحاب العمل في مجلس إدارة المؤسسة ليصبح عضوين فقط بدلاً من أربعة، كما خُفّض تمثيل غرفة صناعة الأردن من عضوين إلى عضو واحد.

وترى الغرفة أن هذا التعديل يقلل من تمثيل القطاع الخاص في إدارة المؤسسة، رغم أن الضمان الاجتماعي يقوم في جوهره على نظام تشاركي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل، وأن القطاع الخاص يشكل المصدر الرئيس للاشتراكات التي تمول النظام التأميني.

كما تضمن التعديل إضافة عدد من الخبراء إلى مجلس الإدارة بتنسيب من المحافظ، وهو ما ترى الغرفة أنه لا يتناسب مع طبيعة الدور الاستراتيجي لمجلس الإدارة، إذ إن وظيفة المجلس هي رسم السياسات العامة والإشراف المؤسسي، بينما يتم الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة عادة من خلال اللجان الفنية المتخصصة مثل لجان التأمينات أو الاستثمار أو اللجان الاستشارية.

كما ترى الغرفة أن تقليص تمثيل القطاع الخاص في مجلس الإدارة لا يتسق مع حقيقة أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني وأحد أهم مصادر تمويل منظومة الضمان الاجتماعي من خلال الاشتراكات، الأمر الذي يستوجب الحفاظ على تمثيل مؤسسي فاعل له داخل هيكل الحوكمة للمؤسسة.

مقترح الغرفة:

الإبقاء على تمثيل أصحاب العمل في مجلس الإدارة بأربعة أعضاء كما هو في القانون الحالي.

الإبقاء على تمثيل غرفة صناعة الأردن بعضوين ضمن ممثلي أصحاب العمل.

قصر دور الخبراء على المجالس الفنية المتخصصة دون توسيع عضويتهم في مجلس الإدار مع الاقتراح بالابقاء على 2 من الخبراء بالمجلس لا ستة.

المادة (10) من القانون الاصلي، المادة (8) من مشروع القانون المعدل - مكافآت مجلس إدارة المؤسسة.

ألغى التعديل الحد الأعلى لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، قد يضعف مبادئ الحوكمة المالية.

مقترح الغرفة:

توصي الغرفة بالإبقاء على سقف محدد للمكافآت أو وضع ضوابط واضحة لها، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد المالية للمؤسسة.

المادة (13) من القانون الأصلي، المادة (11) من مشروع القانون المعدل - تشكيل مجلس التأمينات.

تضمن التعديل المقترح اعتماد آلية التناوب في تمثيل أصحاب العمل بين غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن ضمن مجلس التأمينات.

ترى غرفة صناعة الأردن أن هذا التوجه ليس مناسباً لطبيعة عمل المجلس، حيث إن التناوب قد يؤدي إلى ضعف استمرارية الخبرات المتراكمة داخل المجلس، خاصة في القضايا التأمينية والفنية التي تتطلب متابعة مستمرة وتراكماً معرفياً في دراسة السياسات التأمينية وآثارها الاقتصادية.

كما ترى الغرفة أن طبيعة القطاع الصناعي تختلف في العديد من الجوانب عن القطاع التجاري، سواء من حيث طبيعة علاقات العمل، أو حجم العمالة، أو هيكل الأجور، أو طبيعة المخاطر المرتبطة بالإنتاج والعمل الصناعي. ويترتب على ذلك اختلاف في العديد من القضايا المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية، مثل إصابات العمل، واستقرار العمالة، ومدد الاشتراك في الضمان.

وعليه، فإن اقتصار تمثيل القطاع الصناعي على نظام التناوب قد يحد من قدرة هذا القطاع على طرح القضايا الخاصة به بشكل مستمر داخل المجلس، رغم أن القطاع الصناعي يعد من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة في المملكة وأحد أهم المساهمين في تمويل منظومة الضمان الاجتماعي من خلال الاشتراكات.

مقترح الغرفة:

الإبقاء على تمثيل مستقل لكل من القطاع الصناعي والقطاع التجاري داخل المجلس بما يضمن تمثيل خصوصية كل قطاع.

تقليل عدد الأعضاء من خارج المؤسسة من 3 الى عضوين.

المادة (14) من القانون الأصلي، المادة (12) من مشروع القانون المعدل - تشكيل مجلس الاستثمار

جعل التعديل تمثيل أصحاب العمل في مجلس الاستثمار بالتناوب بين غرفة الصناعة وغرفة التجارة.

وترى الغرفة أن التناوب في تمثيل القطاع الخاص قد يؤدي إلى ضعف استمرارية الخبرات الاستثمارية داخل المجلس، خاصة أن إدارة استثمارات الضمان تتطلب تراكم الخبرات والمعرفة المؤسسية.

كما أن استقرار التمثيل داخل المجلس يعد عاملاً مهماً في ضمان استمرارية السياسات الاستثمارية واتساق القرارات المتعلقة بإدارة أموال الضمان.

مقترح الغرفة:

الإبقاء على تمثيل مستقل لكل من القطاع الصناعي والقطاع التجاري داخل المجلس بما يضمن تمثيل خصوصية كل قطاع.

تقليل عدد الأعضاء من خارج المؤسسة من 5 الى 4 أعضاء.

المحور الثاني: كلف الامتثال والجزاءات على المنشآت

تشير غرفة صناعة الأردن إلى أن التعديلات المقترحة تضمنت تشديداً ملحوظاً في بعض الجزاءات والغرامات المفروضة على المنشآت، الأمر الذي قد يزيد من الأعباء المالية على القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وهنا لا بد من التمييز بين مفهوم العقوبات الرادعة والعقوبات المنفرة، فتغليظ العقوبات الرادعة قد ينقلها لتكون منفرة، فعندما تدرك المنشأة ان الغرامات أصبحت متحققة بقدرها المرتفع، فإنها ستعسى جاهدة الى الاستمرار بالتهرب.

وترى الغرفة أهمية تحقيق التوازن بين تعزيز الامتثال لأحكام الضمان الاجتماعي وبين الحفاظ على بيئة أعمال تنافسية.

المواد ذات العلاقة

المادة (22) من القانون الاصلي، المادة (18) من مشروع القانون المعدل - الغرامات

رفع التعديل الغرامة إلى 100% من قيمة الاشتراكات المستحقة اعتباراً من تاريخ 1/1/2027.

وترى الغرفة أن رفع الغرامة إلى هذه النسبة المرتفعة قد يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المنشآت الاقتصادية، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة كبيرة من القطاع الصناعي.

كما أن الارتفاع الكبير في قيمة الغرامة قد يؤدي في بعض الحالات إلى نتائج عكسية، إذ قد يحفز بعض المنشآت على الاستمرار في حالة عدم الامتثال أو التهرب، على اعتبار أن كلفة الامتثال بعد اكتشاف المخالفة ستكون مرتفعة للغاية.

كما ترى الغرفة أن فلسفة الجزاءات في التشريعات الاقتصادية يجب أن تقوم على تحفيز الامتثال الطوعي وليس فقط تشديد العقوبات، وذلك من خلال اعتماد نظام عقوبات متدرج يراعي طبيعة المخالفة وتكرارها وسجل المنشأة في الالتزام بأحكام القانون.

ومن جانب آخر، ترى الغرفة أن تطبيق الغرامات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تاريخ المنشأة وسجلها في الامتثال، حيث أن بعض الحالات قد تكون نتيجة أخطاء إدارية أو تأخر غير مقصود في الإجراءات، وليس نتيجة تعمد التهرب من أحكام القانون.

كما تشير الغرفة إلى أهمية ضمان العدالة الإجرائية في فرض الغرامات، بحيث لا تكون صلاحية فرض الغرامة النهائية بيد المفتش بشكل مباشر، وإنما بعد عرض الحالة على لجنة مختصة داخل المؤسسة تدرس ظروف المخالفة وتحدد الإجراء المناسب وفق معايير واضحة.

مقترح الغرفة:

اعتماد نظام غرامات متدرج يرتبط بطبيعة المخالفة وتكرارها، بحيث تبدأ الغرامة بنسبة أقل في المخالفة الأولى وتزداد في حال التكرار.

مراعاة سجل المنشأة وتاريخها في الامتثال عند تحديد قيمة الغرامة.

منح المنشآت مهلة تصويب أولية قبل فرض الغرامات في بعض الحالات.

عدم منح صلاحية فرض الغرامة النهائية للمفتش بشكل مباشر، وإنما إحالة المخالفة إلى لجنة مختصة داخل المؤسسة لدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب.

المادة (27) من القانون الاصلي، المادة (20) من مشروع القانون المعدل - مساهمات اصابة العمل

رفع التعديل نسبة مساهمة المنشأة إلى 20% من تكاليف العناية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الغد الأردنية

منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ ساعة
منذ 20 دقيقة
منذ ساعتين
منذ 5 ساعات
خبرني منذ ساعة
خبرني منذ ساعتين
خبرني منذ 4 ساعات
خبرني منذ 21 ساعة
رؤيا الإخباري منذ 7 ساعات
خبرني منذ 14 ساعة
وكالة أنباء سرايا الإخباريه منذ 6 ساعات
صحيفة الغد الأردنية منذ 11 ساعة