بيّنت دائرة الإفتاء العام حكم من يبدأ صيام شهر رمضان في بلد، ثم ينتقل إلى بلد آخر يختلف في ثبوت رؤية الهلال، وما يترتب عليه من صيام أو فطر.
وأوضحت الدائرة أنه يجب على المسلم أن يصوم مع أهل البلد الذي يتواجد فيه عند ثبوت دخول شهر رمضان، وأن يفطر ويُعيّد مع أهل البلد الذي يقيم فيه عند إعلان العيد، مؤكدة أن من سافر من بلد إلى آخر فإنه يوافق أهل البلد الجديد في الصيام والفطر لأنه أصبح منهم.
وتاليا نص السؤال:
ما حكم من بدأ الصيام في بلد ثم سافر لبلد آخر مطلعه مخالف لمطلع بلده، فكيف يفعل صوماً أو فطراً؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على المسلم أن يصوم إذا ثبت دخول رمضان وهو في بلد مع أهل ذلك البلد، وأن يفطر "يعيِّد" مع أهل البلد الذي هو فيه، ومن بدأ الصيام في بلد، ثم سافر إلى بلد آخر، وافقهم في الصوم والفطر؛ لأنه صار منهم، فإذا كان مجموع الأيّام التي صامها تسعة وعشرين أو ثلاثين فلا إشكال؛ لأن الشهر القمريّ قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين، وأما إن كان المجموع واحداً وثلاثين يوماً وجب عليه الصوم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
