اختصاصات حددها القانون الجديد لـ صندوق الوقف الخيري تعرف عليها

حدد القانون إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري" يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره في القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع في جميع أنحاء الجمهورية، حيث حدد القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، موارد الصندوق.

ونصت المادة 8 على أن تتكون موارد الصندوق من:

١- فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية.

٢- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية.

٣- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

٤- عائد استثمار أموال الصندوق.

٥- أي موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

ويكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المـالية للصندوق مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلي أخري، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق طبقًا للائحة التنفيذية لهذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الفجر

منذ 10 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 5 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 6 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ ساعتين
صحيفة الوطن المصرية منذ 18 ساعة
مصراوي منذ 17 ساعة
موقع صدى البلد منذ 7 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 17 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 22 ساعة
بوابة الأهرام منذ 13 ساعة