القضاء الإداري: لا يجوز لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار الضريبي بعد مضي 3 سنوات

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا هامًا (الدائرة الثلاثون) ليضع حدًا لمصلحة الضرائب في فحص السنوات التي سقط الحق في تعديلها بالتقادم، وكذا بطلان إجراءات الفحص التي تخالف صحيح القانون.

ويعد الحكم انتصار جديد لسيادة القانون في المنازعات الضريبية لتأكيد بطلان فحص القيمة المضافة للتقادم وبطلان الإجراءات

لا يجوز للمصلحة تعديل الإقرار الضريبي بعد مضي 3 سنوات

استند الحكم إلى التقادم الثلاثي (المادة 15 من قانون القيمة المضافة) وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للمصلحة تعديل الإقرار الضريبي بعد مضي 3 سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه. وبناءً عليه، قضت ببراءة ذمة الشركة من أي فروق ضريبية عن سنوات الفحص التي تجاوزت هذه المدة.

كما قضت أيضا ببطلان الإخطار بالمخالفة للمادة (41) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد فالمحكمة شددت على أن إخطار الممول بتاريخ ومكان الفحص قبلها بـ 10 أيام على الأقل هو إجراء جوهري يرتبط بالنظام العام، ومخالفته توجب بطلان الفحص وما يترتب عليه.

كما قضت أيضا عدم الاعتداد بالفحص "المكتبي" غير المستند لواقع وأشار الحكم إلى بطلان ادعاءات المصلحة بوجود نشاط في سنوات ثبت فيها توقف الشركة فعليًا، مؤكدًا أن تقرير الخبير المنتدب هو الفيصل في كشف الحقائق الحسابية.

نص منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها براءة ذمة الشركة المدعية من الفروق الضريبية المطالب بها، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

الخلاصة القانونية حقوق الممولين ليست مستباحة، والالتزام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الدستور المصرية

منذ 4 ساعات
منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ 12 ساعة
منذ 7 ساعات
منذ ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 9 ساعات
موقع صدى البلد منذ 17 ساعة
موقع صدى البلد منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 22 ساعة
موقع صدى البلد منذ 11 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ ساعتين
بوابة الأهرام منذ 3 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ ساعة