أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تبلغ من العمر 65 عامًا وتقول إنها "تتوضأ صباحًا وترتدي شرابًا ثقيلًا طوال اليوم، فهل يجوز لها المسح عليه أم لا؟".
وأكد الشيخ إبراهيم عبدالسلام، خلال لقاء له عبر فضائية "الناس"، أن المسح على الخفين أو الجورب من الرخص التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأوضح: يجوز للمقيم أن يمسح على الجورب يومًا وليلة، أي ما يعادل خمس صلوات، بينما يجوز للمسافر المسح لمدة ثلاثة أيام بلياليهن، وهي من الرخص التي خفف بها الشرع عن الناس.
وأشار إلى أن هناك خلافًا فقهيًا حول أخذ الجورب حكم الخف، إلا أن المعتمد في فتوى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
