تعرف على ضوابط إجراء العلاج الكهربائى للمريض النفسى

تنص المادة 30 من قانون رعاية المرضى النفسيين، على أنه لا يجوز إجراء العلاج الكهربائى اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازما لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل.

وأجاز القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، لمن أمضي في ممارسة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات على الأقل وقت العمل بهذا التعديل، ولا تتوافر لديه الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسي وفقًا لأحكامه أن يتقدم إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا التعديل لتنظر في الترخيص له.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 28 دقيقة
منذ 8 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ ساعتين
منذ 10 ساعات
منذ 11 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ ساعة
بوابة الأهرام منذ 14 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 38 دقيقة
صحيفة المصري اليوم منذ 59 دقيقة
بوابة الأهرام منذ 15 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 13 ساعة
مصراوي منذ 10 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 4 ساعات