صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 3 افريل 2026، الأمر المتعلق بمنع صنع أو توريد أو خزن أو ترويج منتجات من شأنها تعطيل أجهزة السلامة في العربات.
وينص القرار على منع صنع أو توريد او خزن أو عرض أو عرض للبيع او توزيع ولو بصفة مجانية أو بمقابل منتجات من شأنها تعطيل أجهزة السلامة في العربات كما ينص على حجز المنتجات وإتلافها على نفقة المزود.
كما ينص على سحب المنتجات غير المطابقة لأحكام هذا الاعلان من مختلف مسالك التوزيع ويتحمل المصنعون والموردون والموزعون المصاريف المترتبة عنها.
ويتعين على المصنعين والموردين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع المصدر
