صدور مرسوم بقانون بتحويل ملكية الأسهم المخصصة للاكتتاب العام في شركة «ضمان» إلى الهيئة العامة للاستثمار. بهدف تسريع عمل مستشفيات الضمان الصحي.. وإزالة أية عراقيل تواجهها

صدر اليوم في الجريدة الرسمية مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2026 بتحويل ملكية الأسهم المخصصة للاكتتاب العام في شركة مستشفيات الضمان الصحي إلى الهيئة العامة للاستثمار.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أنه «استثناء من أحكام القانون رقم (9) لسنة 2010، تحول ملكية الأسهم المخصصة للاكتتاب العام المنصوص عليها في البند (3) من المادة الثانية من هذا القانون في شركة مستشفيات الضمان الصحي إلى الهيئة العامة للاستثمار، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، ويجوز للهيئة أن تطرح هذه الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين وفقاً للنسبة التي تقررها».

وبينما قالت المادة الثانية، «يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بالقانون»، جاء في المادة الثالثة منه، «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

وقالت المذكرة الإيضاحية، لقد صدر القانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2014/2013-2011/2010)، وأكد في المواد «الثانية والثالثة والرابعة» منه على تحقيق عدالة توزيع عوائد المشروعات التنموية بين المواطنين من ناحية، والمساهمة فى تمويل هذه المشروعات من ناحية أخرى.

وحددت المادة الثانية نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المذكورة فى الخطة، وخصصت أسهمها على النحو الآتي:

1- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية، تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والشركات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء، على أن تستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد، إذ يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير نمباشر في الشركات المطروحة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار إن وجدت، ويلزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد بالاكتتاب بجميع الأسهم، التي تؤول بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

3- نسبة خمسين في المائة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.

ونصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه على أن تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بتحديد رأسمالها، وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بين جميع الكويتيين، ويتم سداد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة، وفقا للإجراءات التي تحددها الجهة الحكومية دون فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه ستون يوماً، محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين للاكتتاب، على أن تؤول إلى الدولة.

كما نصت المادة الرابعة، كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، وجميع الأسهم التي لم يسدد فيها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الجريدة

منذ 11 ساعة
منذ 6 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 10 ساعات
جريدة النهار الكويتية منذ 12 ساعة
صحيفة الراي منذ 5 ساعات
صحيفة القبس منذ 13 ساعة
صحيفة القبس منذ 10 ساعات
صحيفة الراي منذ 8 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 14 ساعة
صحيفة الوطن الكويتية منذ 8 ساعات
جريدة النهار الكويتية منذ 21 ساعة