مرسوم بقانون يحوّل ملكية 50% من أسهم «مستشفيات الضمان الصحي» إلى «هيئة الاستثمار» -يجوز للهيئة أن تطرح هذه الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين وفق النسبة التي تقررها

صدر اليوم في الجريدة الرسمية مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2026 والذي ينص على تحويل ملكية الأسهم المخصصة للاكتتاب العام في شركة مستشفيات الضمان الصحي إلى الهيئة العامة للاستثمار.

وجاء في نص المادة الأولى من المرسوم بقانون: «استثناء من أحكام القانون رقم (9) لسنة 2010، تحول ملكية الأسهم المخصصة للاكتتاب العام المنصوص عليها في البند (3) من المادة الثانية من هذا القانون في شركة مستشفيات الضمان الصحي إلى الهيئة العامة للاستثمار، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، ويجوز للهيئة أن تطرح هذه الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين وفقاً للنسبة التي تقررها».

ونصت المادة الثانية على: «يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بالقانون»، فيما جاء في المادة الثالثة من المرسوم بقانون، «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

المذكرة الإيضاحية

جاء في نص المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون: لقد صدر القانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2014/2013-2011/2010)، وأكد في المواد «الثانية والثالثة والرابعة» منه على تحقيق عدالة توزيع عوائد المشروعات التنموية بين المواطنين من ناحية، والمساهمة في تمويل هذه المشروعات من ناحية أخرى.

وحددت المادة الثانية نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المذكورة في الخطة، وخصصت أسهمها على النحو الآتي:

1- نسبة لا تزيد على 24 في المائة من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

2- نسبة لا تقل عن 26 في المائة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية، تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والشركات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء، على أن تستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد، إذ يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار إن وجدت، ويلزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد بالاكتتاب بجميع الأسهم، التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

3- نسبة 50 في المائة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.

ونصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه على أن تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بتحديد رأسمالها، وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بين جميع الكويتيين، ويتم سداد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة، وفقا للإجراءات التي تحددها الجهة الحكومية دون فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه 60 يوماً، محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين للاكتتاب، على أن تؤول إلى الدولة.

كما نصت المادة الرابعة: كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، وجميع الأسهم التي لم يسدد فيها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الأنباء الكويتية

منذ ساعتين
منذ 3 ساعات
منذ 28 دقيقة
منذ 11 ساعة
منذ 52 دقيقة
منذ 51 دقيقة
صحيفة الراي منذ 6 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 6 ساعات
صحيفة الراي منذ 7 ساعات
صحيفة الراي منذ 13 ساعة
صحيفة الجريدة منذ ساعتين
صحيفة الوطن الكويتية منذ 19 ساعة
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 13 ساعة
صحيفة الوطن الكويتية منذ 15 ساعة