أثير| قرار جديد من صندوق الحماية الاجتماعية: -حدد القرار إجراءات إثبات حالة الفقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش -يصرف الصندوق إعانة شهرية للمستحقين عن المفقود -بعد انقضاء 4 أعوام من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة، يُعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة. التفاصيل

أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، قرارًا بشأن إجراءات اثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

ويأتي هذا القرار التزامًا بالمادة 63 من قانون الحماية الاجتماعية الصادر في يوليو عام 2023م، والذي نص على أن يقوم مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية بإصدار قرار يُبين الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، يليها صرف مبلغ إعانة ومن ثم المعاش.

ما إجراءات إثبات الفقد؟

حدد القرار طريقة إثبات واقعة الفقد، والتي تكون بقيام المستحقين عن المفقود أو من يمثلهم قانونًا أو جهة عمله، بإبلاغ مركز الشرطة المختص، الذي يتولى تحرير محضر رشمي بذلك، متضمنًا اسم المفقود وتاريخ الفقد وظروف واقعة الفقد. وبناء على ذلك، يقوم مركز الشرطة المختص بإصدار شهادة تثبت واقعة الفقد، وتسليمها لذوي المفقود أو من يمثلهم قانونًا، أو جهة عمله المؤمن عليه بحسب الأحوال.

كما ألزم القرار جهة عمل المؤمن عليه، إبلاغ الصندوق فور علمها بثبوت حالة الفقد. وعلى المستحقين عن المفقود أو من يمثلهم قانونًا، تقديم طلب للصندوق لصرف الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادة (63) من القانون، مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة أثير الإلكترونية

منذ 6 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 5 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ ساعة
صحيفة الرؤية العمانية منذ 8 ساعات
وكالة الأنباء العمانية منذ 6 ساعات
شؤون عُمانية منذ 9 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ 10 ساعات
هلا أف أم منذ 5 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ 10 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ ساعة
صحيفة الرؤية العمانية منذ 11 ساعة