حالات بقانون الجمارك تحسب ضمن مخالفات التهريب.. محو العلامات أبرزها

حدد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الأحكام المتعلقة بالتهريب الجمركي، والأفعال والمخالفات التى تعد تهريبا، ووضع معايير محددة تضمنتها

نصت المادة رقم (77)، على أن يُعد تهريبًا الأفعال الآتية:

1- إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحــة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها.

2 - تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحرى أو في قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل.

3 - تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي .

4 - الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

5 - إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها.

6 - تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة.

7- إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ ساعتين
منذ 29 دقيقة
منذ ساعة
منذ 3 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ ساعتين
صحيفة اليوم السابع منذ 21 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 7 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 6 ساعات
بوابة الأهرام منذ 3 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 19 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 7 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 14 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 9 ساعات