قانون الضريبة العقارية يحدد مواعيد تقديم الأقرار..

حدد القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 و الذى صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مواعيد تقديم الإقرار الضريبى .

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

ونصت المادة 14 من القانون على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية :

(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها

(ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي :

1. العقارات المستجدة .

2. الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها .

3. العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث توثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا .

4. العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء .

ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 10 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 3 ساعات
منذ 5 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 12 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 12 ساعة
بوابة الأهرام منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 17 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 6 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 6 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 12 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات