بعد أربع جلسات متتالية.. النواب يُقر التعليم وتنمية الموارد

هلا أخبار أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، المكون من 29 مادة، بعد أربع جلسات مُتتالية، امتدت لنحو 12 ساعة، عُقدت على مدار أربعة أيام.

ووافق المجلس، خلال جلسة عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، على المواد: من الثانية عشرة وحتى التاسعة والعشرين، في جلسة استمرت ما يقرب من ثلاث ساعات.

وكان النواب قد أقر في جلسة عقدها أمس الثلاثاء المواد من الثالثة وحتى الحادية عشرة، في جلسة استمرت لحوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة، بينما أقر أول أمس المادة الثانية في جلسة استمرت لنحو ثلاث ساعات وأربعين دقيقة، في حين أقر الأحد الماضي المادة الأولى، في جلسة استمرت لثلاث ساعات وربع الساعة.

البداية كانت من المادة المادة الثانية عشرة، حيث وافق عليها مجلس النواب كما جاءت من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليها أجرتها لجنة التربية والتعليم النيابية.

فقد وافقت اللجنة النيابية على البند الثاني من الفقرة (ج) بعد إضافة حرف (و) بعد كلمة (الجمعة) ، وكذلك على الفقرة (د) بعد شطب كلمة (ثانيا) والاستعاضة عنها بعبارة (إضافيا واحدا) .

وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: أ- 1- تحدد أيام الدراسة الفعلية للسنة الدراسية في المؤسسات التعليمية بما لا يقل عن (200) يوم تحدد في التقويم المدرسي الذي تعده الوزارة. 2- مع مراعاة البرامج الأجنبية المرخصة تكون السنه الدراسية فصلين دراسيين وللمجلس في حالات خاصة ومبررة زيادة عدد الفصول الدراسية في السنه الدراسية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من الوزير التحول الى التعلُّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي لدعم عملية التعلُّم والتعليم أو لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة. ج- على المؤسسة التعليمية الخاصة تعطيل الدوام المدرسي لجميع طلبتها في: 1- أيام الأعياد الوطنية والقومية والدينية المحددة في التقويم المدرسي. 2- يوم الجمعة الحالات الاستثنائية والطارئة التي يقررها الوزير. د- يجوز في حالات خاصة ومبررة يقررها الوزير تعطيل المؤسسات التعليمية الخاصة يوما ثانيا في أي يوم من أيام الأسبوع. هـ- تنظم الشؤون المتعلقة بالدوام المدرسي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

إلى ذلك، قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، إن عدد أيام الدوام المدرسي يختلف من دولة إلى أُخرى، إذ يتراوح بين 180 و200 يوم، فيما تتباين ساعات الدوام اليومي بين خمس وثماني ساعات، كما هو الحال في دول مثل: روسيا واليابان وكوريا .

وأضاف أن بعض الأنظمة التعليمية تمتد إلى 13 أو 14 سنة دراسية، مقابل 12 سنة في دول أخرى، ما يجعل الحد الأدنى البالغ 200 يوم دراسي ضروريا لاستكمال المنهاج بالشكل المطلوب، وهو ما يطبق في الأردن .

وأوضح محافظة أن النص القانوني يمنح وزارة التربية مرونة في تحديد مدة العام الدراسي، بما يتيح التعامل مع الظروف الطارئة مثل الفيضانات أو أي أسباب أخرى قد تؤدي إلى تعطيل الدوام، مع إمكانية تعويض تلك الأيام لضمان إنهاء المنهاج .

وبخصوص الفقرة (ب) من المادة الثالثة والعشرون، فقد أيد مجلس النواب ما جاءت به التعليم النيابية ، حيث وافقت عليها بعد إضافة عبارة (مع الاحتفاظ بدرجاتهم وحقوقهم الوظيفية) بعد كلمة (علاقة) .

وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل الى الوزارة ما لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حقوق وما عليهما من التزامات وتؤول اليها موجوداتهما وأموالهما المنقولة وغير المنقولة، كما تنتقل إليها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم لجنة المعارف المحلية. ب- يُنقل بقرار من لجنة يشكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية موظفو كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الوزارة أو الى وزارات ودوائر حكومية ذوات علاقة وتعتبر خدماتهم السابقة فيهما استمراراً لخدماتهم .

ووافق النواب على تعديلات التعليم النيابية فيما يتعلق بالفقرة (و) و(ي) من المادة السادسة والعشرين، وبذلك أقرها مؤيدا ما جاءت به اللجنة من تعديلات.

ووافقت التعليم النيابية على الفقرة (و) بعد شطب عبارة (بعمليات) والاستعاضة عنها بعبارة (بالإرشاد و) ، وكذلك على الفقرة (ي) بعد شطب عبارة (الرسوم الدراسية التي تتقاضاها وأجور المعلمين) والاستعاضة عنها بعبارة (مستويات أدائها وجودة مخرجاتها التعليمية) .

وتنص المادة السادسة والعشرون، كما وردت في مشروع القانون، على: يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: أ- الشؤون المتعلقة بترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية وللأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الإلكترونية ومكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك تحديد رسومها. ب- البعثات لأبناء المعلمين في الوزارة. ج- رتب المعلمين والمهن الفنية المتخصصة والمهن الإدارية في الوزارة.

د- التحول الى التعلم عن بعد في المؤسسات التعليمية. هـ- مهنه التعليم في المؤسسات التعليمية بما في ذلك شروط إجازة ممارسة المهنة ومقدار رسومها وشروط العاملين في المؤسسات التعليمية. و- الشؤون المتعلقة بعمليات الإشراف والتدريب التربوي. ز- الشؤون المتعلقة بإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية للطلبة الموهوبين والمتميزين بما في ذلك برامجها ومكافآت العاملين فيها وحوافزهم.

ح- الشؤون المتعلقة بطلبة التعليم العالي الوافدين الى المملكة. ط- الإشراف على المراكز الثقافية والرقابة عليها بما في ذلك إجراءات الحصول على موافقة الوزارة على ترخيصها. ي- تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة إلى فئات وفق الرسوم الدراسية التي تتقاضاها وأجور المعلمين. ك- صندوق دعم الطالب. ل- إدماج التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي. م- شؤون طلبة التعليم العالي الموفدين خارج المملكة وابتعاثهم. ن- رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة. س- الشؤون المتعلقة بالإذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي .

وأيد مجلس النواب قرار لجنته النيابية فيما يتعلق بالفقرة (ل) من المادة السابعة والعشرين، والتي وافقت عليها بعد: أولا إضافة كلمة (مراكز) بعد كلمة (إنشاء). ثانيا شطب عبارة (بأنواعه) والاستعاضة عنه بعبارة (بأنواعها) ، وبالتالي وافق النواب على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

وتنص المادة السابعة والعشرون، كما وردت في مشروع القانون، على: تنظم الشؤون التالية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية: أ- قبول الطلبة النظاميين في المؤسسات التعليمية وانتقالهم. ب- شروط نجاح الطلبة في المؤسسات التعليمية وإكمالهم ورسوبهم.

ج- توزيع الكتب المدرسية وبيعها. د- رياض الأطفال الحكومية. هـ- الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة. و- قبول الطلبة في الصف الأول من مرحله التعليم المبكر. ز- قبول الدارسين في برامج التعليم النظامي وغير النظامي. ح- تسريع الطلبة المتفوقين. ط- إجراءات الامتحان العام لغايات القبول في مؤسسات التعليم العالي. ي- تنظيم الأنشطة الطلابية في المؤسسات التعليمية في مجالاتها المختلفة العلمية والرياضية والكشفية والفنية والثقافية والاجتماعية والإنتاجية والبيئية وغيرها. ك- إنشاء برامج ومراكز للتعليم غير النظامي لقاء أجور. ل- إنشاء مصادر التعلم بأنواعه المختلفة. م- تدريس البرامج الأجنبية في المؤسسة التعليمية الحكومية والخاصة. ن- الشؤون المتعلقة بتسمية المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة. س- الشؤون المتعلقة بمتحف الكتاب المدرسي.

ع- الشؤون المتعلقة ببرامج حصص التقوية وحصص التعمق في المدارس الحكومية. ف- الشؤون المتعلقة بالتدريب العملي لطلبه مسار التعليم الثانوي المهني التقني. ص- الشؤون المتعلقة ببرنامج التدريب الوطني (خدمه العلم) .

وأقر مجلس النواب المادة الثامنة والعشرون، بعد الموافقة على إجراء تعديل التعليم النيابية ، والتي بدورها قررت الموافقة عليها وإضافة فقرة (ب) إليها بالنص التالي: تستمر الوزارة بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات والقرارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حين صدور التشريعات الخاصة بهيئة الاعتماد وضمان الجودة .

وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، يلغى كل من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة (2018) وقانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهما إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون .

وأقر مجلس النواب المواد: من الثالثة عشرة وحتى الثانية والعشرين، وكذلك الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والتاسعة والعشرين، الواردة في مشروع القانون، كما جاءت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار التعليم النيابية .

وتنص المادة الثالثة عشرة على: أ- يمنح الطالب شهاده الدراسة الثانوية العامة في أي من المسارين الأكاديمي أو المهني التقني بعد نجاحه مدرسيا في الصف الثاني عشر. ب- تجري الوزارة الامتحان العام ورقيا أو إلكترونيا، ويمنح المشترك فيه شهادة مبينا فيها الحقل أو التخصص. ج- تعد وثيقة الامتحان العام سواء أكانت ورقية أم الكترونية وثيقة محمية يحظر إفشاؤها أو إخراجها قبل إجرائه أو في أثنائه وفقا لأحكام قانون حمايه أسرار ووثائق الدولة. د- تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعيه، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري. هـ- تحدد أجور العاملين في الامتحان العام، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. و- تستوفي الوزارة رسوما من المشتركين في الامتحان العام، يحدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من هلا أخبار

منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 9 ساعات
قناة رؤيا منذ 4 ساعات
خبرني منذ 4 ساعات
قناة المملكة منذ ساعة
خبرني منذ ساعة
موقع الوكيل الإخباري منذ 21 ساعة
موقع الوكيل الإخباري منذ 7 ساعات
خبرني منذ 4 ساعات
وكالة عمون الإخبارية منذ 18 ساعة